الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

فصـ

ـــــل

وَجازَ لليلى أنْ تُصَلِّي نَوافِلاً بِغِيدٍ حِسَانٍ صائِداتٍ ذَوي الهِمَمْ وَلكِنْ عليها أن تُرى وَسْطَ صَفَها كَذا قال له سَيدُ العُرْبِ وَالعَجَمْ وَصَل وراءَ كُلِّ بَرٌ وَفَاجِرٍ إِذا إذا لم يُنلِّها بِالفَسَادِ وَبِالكَلمْ وَمَنْ يَكُ مَشْهُورَ النِفَاقِ وَفَاسِقاً فَصَلِّ إِذَا صَلَّى إِمَاماً وَلَمْ تُلَمْ وإِيَّاكَ أَنْ تَخْتارَهُ ثَمَّ قُدْوَةً وَمَنْ يَتَخَيَّرُ غَيْرَ عَدْلٍ جنى النَّدَمُ وَلَيْسَ يُصَلَّى خَلْفَ أُنثى وأَقْلَفٍ وَأمُّوا بِأَمْثالِ لهم إِنْ غدا العَدَمُ وَمَنْ أَمَّ قوماً كارهيه ثقاتُهُمْ فلا يَقْبَلُ الله صَلاةً لَهُ وَلَمْ وَإِنْ يَكُ مَكْرُوها لَدَى غَيْرِ فاضل فلا تعتبر إلا بفاضِلنا الأسم وَصَلَّى على يُمْناكَ إن كانَ واحِداً وإلا أعادَ الفَرضَ حَتْماً كذا رُسِمٌ وَإِنْ جَاءَ ثانٍ جَرَّهُ مِنْ مَكَانِهِ وَصَفَاورا ذاكَ الإمام الذي انتظم وإن كانَ ذا في مَسْجِدٍ هَبَّ دافِعاً إلى ذلك المحرابِ مَنْ أَمَّ عِنْدَهُمْ وَإِنْ أصبحا إثْنين صَفًّا وَراءَهُ بِأوَّلِ ما قَدْ قَامَ ثُمَّ إِمَامُهُمْ وَجَرُّكَ ذا أَوْ دَفْعُ هذا لِمُصْلح يَجوزُ وَلَوْ مِنْ بَعْدِ إِحْرامِكَ الأَتَمْ وَإِنْ يَتَقَدَّمْ ذَا الإمامُ بِدُونِمَا يُقَدِّمُهُ الآتي فَلا بأسَ إِنْ عَزَمْ كذلِكُمُ المأمُومُ لا بأسَ إِنْ يَكُنْ تَأخَرَ للثاني لمَصْلَحَةٍ تَعُمْ وأَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةٌ إِنْ يَكُنْ هُمُ يَمِينَكُ خُلْفُ فِي صَلَاتِهِمُ عُلِمْ

جاء في 1 من بداية المجتهد ص 175

1