الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٤٥الفَصْلَ الثاني
وَفي الصفِ خُلْفُ فِي الصَّلاةِ أَواجِبُ أَوِ النَّدْبُ أولى بَلْ نرى الواجِبَ الأتم وَمُنْفَرِدُ صَلَّى وَرَا الصَّفِ وَحْدَهُ يُعِدْ ويَرَى بَعضُ هُنَا فَرْضَهُ أَتَمْ وَلِكنَّهُ لا يَرْجِعَنْ ثانياً لِذَا بِذا الأَبِي بَكْرٍ أَتى المُصْطَفَى الأَشمُ وَفي فُرْجَةٍ في الصِّفِ عَرَجٌ لِسَدِهَا وَإِنْ سَدَّها ثانٍ سَلِمتَ وَقَدْ سَلِمْ ولا بأسَ أَنْ يَقْرا إذا كان ماشياً إلى سَدّها وَاليُسْرُ كم نثر النِّعَم ولا بأسَ إِنْ يَرْفَعْ لِرِجْلِ وَأَحْتَها لإصلاحها وَالمُصْلِحِون أُولُو الشَّيم وَخَلَفَ إمام وَحْدَها هِندُ لا تَقُمْ تُصَلِّي وَإِمَّا إِنْ يَكُنْ مَحْرمَا تَقُمْ وَتَبْعُدُ عَنْهُ لا تُجاوِزهُ مِنكباً سُجُوداً وإلا فَالخِلافُ هنا هَجَمْ وَزَيْدُ على يُمنى الإمامِ وُقوفُهُ وَهِنْدُ وَلَمْنَا خَلْفَ زَيْدٍ بِلاوَهَمْ وَفِي رَجُلٍ صَلَى بِخارج مَسْجِدٍ بِمَنْ قد يُصَلِّي داخِلاً خُلْفُهُمْ نَجَمْ وَفي شرح سِفْرِ النيل كان اختياره جوازاً لمن صَلَّى بِمَنْ خارجاً يُومْ وإن حال ما بَيْنَ الإمام وَبَيْنَهُ كنهر طريق حائض نجس علم ومقبرة أو مثل مزبلة كذا أعاد لما صلى على الراجح الأئم ومَنْ كان يَوْماً في صلاةٍ وقد رأى هلاكاً لِنفس أو لمال بِهِ أَلَمْ مضى لِلذي قد خافَ يوماً فَسادَهُ وَيْيني عَلى تِلكَ الصَّلاةِ وَيَنْتَظِمْ وَإنْ تكُن استأنفتها كُلَّها مَعاً وصَلَّيْتَها مِنْ أَوّل الأمر لم تُلَمْ
180 -