الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

وَلَيْس على الغاداتِ تَنْبِيهه إذا غدا في المُصَلِّين الرّجالُ أولو الشيم وإنْ لم يَكُنْ فِيهِمْ فَقُلْ ذاتُ مَحْرَم تُنَبِّهُهُ جَهراً إلى ما بِهِ عَتَمْ وإن خَرَّ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ فَقُلْ لَهُ صلاتك ضاعت والذي خَلْفَهُ يُتِمْ وإنْ نامَ حَرّكْهُ ولا تخشَ لائماً على المنكبِ اليُمنى بِمَيْسَرَةِ القَدَمُ ويُمنى فتاةٍ حَرَّكَتْهُ بِكَا لَّعَصَى وعُودٍ وعُودُ الغِيدِ كم أيقظَ الهِمَمْ وفي مانع مَمْلُوكَهُ عن صلاته يُكَفِّرُ تَغلِيظاً وتابَ إلى الحَكَمْ وَقِيلَ عليه التّوْبُ مِنْ دُونِ غَيْرِهِ ورَبَّحَهُ ذُو الإستقامةِ إِذْ حَكَمْ ويقضي هنا المملوك من بَعْدِ حَبْسِهِ لما فاتَ مِنْ تلك الصَّلاةِ بلا وَهَمْ وَقِيلَ عليه أَنْ يُؤدَيَ فَرْضَهُ كما اسطاع لَوْأَوْما وذا حَسنُ أَتَمْ كذلكمُ المسجون في ذاك حُكْمُهُ فِلِلَّهِ هذا الدِّينُ كم يَسَّرَ النَّعَمْ وهذا على قَوْلِ الإِلَهِ استنادُهُ فَطَالِعُ كِتَابَ اللَّهِ تَسْعَدُ وتَعْتِمْ وسربي لتكرار الجماعة قاصداً لِنَجْنِي من أحكامها العِلْمَ والحِكَمْ

1

- 148 -