الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

استخلاف المُسافِ

وجازَ لَكَ استخلاف شخص مُسافرٍ يُتِمُّ بِأهْلِ الحضر كالعكس عِنْدَهُمْ ولو كان صلى ركعتين إمامُهُ فَإِنَّ أخا الأسفار مع حاضر يُتم وَقِيلَ إِذا صَلَّى اثنتين إمامُهُ فلا ناب ذو الأسفارِ والأَوَّلُ الأَثم وَإِنْ بِهِمُ صَلَّى صلاةَ مُسافر قد انتقضت لِلِكُلِّ مِمَّنْ بِهِ أَتَمْ لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يتم صلاته صلاة الإمام أربعاً ليس تنخرم وذُو سَفَرٍ صَلَّى إماماً وخَلْفَهُ ذَوُوا سَفَرٍ مَع أَهِلَ حَضْرِبهِم يَؤُمْ فَإِنْ يَكُن استخلافه من مُسافِرٍ بِهِمْ سَفَراً صَلَّى وذُو حَضَرٍ يُتِمْ وَإِنْ لمقيم قد أنبت لِئَمّها أَتَمَّ مُقيماً للجماعةِ فَرْضَهُمْ وَإِنْ فاته ذاك الإمامُ بِرَكْعَةٍ وَقَلَّدَهُ استخلافَهُ ثُمَّ فَلْيُمْ وَصَلَّى بهم حَتَّى يُتِموا صلاتَهُمْ ومِنْ دُونِ تَسْلِيم هنا قام واختتم وَتَبقى هنا تلك الجماعةُ خَلْفَهُ على حالهم حَتَّى يُسِلَّمَ مُسْتَنِمْ وَبَعْضُ يرى يأتي الذي هو فائِتُ وَكُلُّ بِسِفرِ النيل قد جاءَ وانتظم

ولكنما الشيخ الخليلي لا يرى سوى أوَّلِ القولين وهو هنا وَإِنْ فَائهُ مِقدارُ حَدٍ مسافر فَبَعْضُ يرى لا يَدْخُلَنْ ثُمَّ أَو يُومْ وَذُو سَفَرٍ صَلَّى وراءَ مُتَمِّم وَقَدْ فَسَدت في الحالِ قُلْ سفراً يُتم وَإِنْ يَكُ بَعَد الوَقتِ صَلَّى الحاضر أعادوا جَميعاً إِذْبه البُطْلُ قد هَجَمْ

وجاء في 4 من منهج الطالبين ص 427 وجاء في 2 من النيل ص 291

الشيخ أحمد حمد المفتى.

152