الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

صَلاةُ الجُمُعةَ

وَذي الجُمْعَةُ الزهراء جاءت فَرِيضَةً بِقَوْلِ كتاب الله مع سُنّةِ الْعَلَمُ وبعضُهم قد قال فَرضُ كِفَايَةٍ رَواهُ ابْنُ رُشد والذي قُدِّمَ الأَتمْ كما قد روى عَنْ مَالِكِ نَجِّلُ رُشْدِهم شذوذاً يراها سُنَّةً حينا حَكَمْ وقد قال جُل الناس فيها فَريضَةً فَكُنْ أَنْتَ عِنْدَ الجُلّ والخَالِقُ الحكم

وَإِنْ تسألُوا عَمِّن عَلَيْهِمْ وُجُوبُها أَصِيحُوا إليهمْ بارزين بذكرهم عَلَى كِلْ حُرّ بالغ عاقل مَعاً مُقِيم وذُو الأَسفار بالعَفْوِ قد نُظِمْ وألزمها داودُ عَبْدَاً وعِنْدَهُ أخرُ سَفَرٍ عكس الجماهير قد حَكَمْ وإِنْ خِيفَ مِنْ بَرْدِ وَحَرٌ وَعَاهَةٍ وَخَصْم وأمطار وضُر فما لَزِمْ كَذلِكَ إنْ خافُوا مَمَات مَرِيضِهِمْ وَذِي ضَررٍ فِي كَسْبِ قُوتِ به أَلَمْ كذلك إنْ يخشوا هلاكاً لما لهم ومال عليهم حِفْظُهُ عَفْوُهُمْ عُلِمٌ لأَرْبَعَةِ الأميال بادِرُ مُصَلّياً لزاماً وَبَعْضُ بالثلاثة يلتزم وَعَبْدُ وطِفْلُ مع نِساءٍ مُسَافِرُ وذُو مَرَضِ مهما أطاقوُا فذالَهُمْ كذاما على الخنثى صلاةُ لِجُمْعَةٍ وإِنْ هو صَلاهَا فَلِلأجر قد غَنِمٌ وَيَسْقُط عنهم فَرضُ ظُهْرِهِمُ بها فَصَلّ أخا الإسلام ذا الفرضَ تغتنم وَلا بُدَّ أَنْ تدري هناك شُرُوطَها فتارك شرط مِنْ لوازمها ندم

15

جاء في الثاني من النيل ص 319 وفي الأول من شرح المسند ص 411 وفي الثاني من الايضاح ص 213 وفي الأول من بداية المجتهد ص 188 وفي الثاني من سبل السلام ص 63.

- 108