الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

ـرُوطُ الجُمُعَةِ

إمام لأمرِ النَّاسِ قَامَ ونائِبُ وَمَسْجِدُها وَالْمِصْرُ شَرْطُ لها عُلِمْ وَذِي عندنا مازايلت لوجوبها كذاك بها النعمان وافي على نُظُم وجازت بأمر مَنْ توالي إذا غدا بأمر الورى للحق والعدل مُنْتَظِمْ وَمَالِكُهُمْ والشَّافِعِيُّ بِدونِ ذا هما نظرا فرضاً لجمعتهم لَزِمْ وَقَدْ وَجَبَتْ في سَبْعَة مَصَّروا لها وفيما عداها فالخِلافُ هنا نجم فذي يثرب أُمُ القُرى الشامُ مِصْرُها عمان عراق عند احسائيها تتم وما الْمِصْرُ عِنْدَ الشَّافِعِي وَمَالِكِ بِشَرط وأمّا نَحنُ مشهورُنا لَزِمْ وَفي صَفِنا النّعمانُ مازال قائِلاً لِنَص علي قد رواه إلى الأمم وعن بعضنا كالشافعي ومالك تُصلّى إذا خلت الجماعة تنتظم وَمِنْ شرطها (1) عِنْدَ الجميع جماعةُ وَفي حَدِنا تلك الجماعةَ خُلْفُهُمْ قبعْضُ يرى لو واحداً مع إمامهِ تُقام به قد قال ذا طَبَرٍ يُهُمْ وَبَعْضُ يرى الأثنين والبَعْضُ ثَلَّثُوا وهذا إلى النِّعْمَانِ يُعْزى ويُنْتَظَمْ

جاء في 2 من النيل ص 324 وفي 2 من الإيضاح ص 224 - وفي/1 من بداية المجتهد ص 189 وفي 1 من فقه السنه 305 وفي/3 من نيل الأوطار ص 276 وجاء في 4 من منهج الطالبين ص 512 و

ص

(1) جاء في 2 من سبل السلام ص 61

-100 -