الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

وَأَمَّا ابْنُ أَدريس وَأَحمدُ عِنْدَهُ على أربعين قد أُقِيمَتْ صُفُوفُهُمْ وَبَعْضُ يرى أيضاً ثلاثين كُمَّلاً وَبَعْضُهُمُ ما حَدَّ حَداً متى حَكَمْ وَهَلْ بأذانٍ واحدٍ يُكتفى لها أو اثنين أو عِنْدَ الثَّلاثَةِ تَبْتَسِمْ وبَعَضُ يراهُ واحِداً وَمَحِلُّهُ إذا المنبر المحمود حاز إمامَهُمْ وهذا الذي من بَعْدِهِ يُحْضَرُ الشرا فَتِلْكَ شُروطٌ فَصَّلَتْ كُلَّ مُنْتَظِمْ وَمَنْ جَهِلُوا وَقْتَ الندا وتحيَّروا أصاخوا إلينا مُعْلِنِينَ بيانهم

17

شلاله

1107 -