الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٥٧وَقْتُ أدائها
تُؤَدَّى إذا ما الشَّمسُ زالت وَقَبْلَهُ أجاز أداها أحمدُ عِنْدَما حَكَمْ وجاءَ عَنِ المختار والصَّحْبِ بَعْدَهُ بِبَعْدِ زوال الشمس كان أداؤُهُمْ وَعَلَّ دَليلاً عِنْدَ أَحمَدَ لم نَقِفْ عَلَيْهِ وَحُسْنُ الظَّنِ بِالعالم الأئم وَخُطْبَتُها بَعدَ الأذانِ وقد رأى فَتَى حَنْبَلٍ مِنْ قَبْلِهِ جَازَ إِنْ يُرَمْ ورَبَّحَ شَرْحُ النَّبِل إِنْ لم يُؤذِّنُوا لخطبتها لا بأس في ذاولا مَدَمْ وَبَيْعُ وعَقَدُ لِلنّكاح مُحَرَّمُ وَجازَ مع العصيانِ والبُطْلُ كم هُزِمْ وحَلَّ لِمَنْ لم تلزمنهم صلاتها كذي سفر أو كالصبي وذي سَقَمْ وَذَلِكَ من بَعْدِ الأذانِ فطالعوا كتاب السّما القُرآن تُلفوا الهُدى عَلَمْ وَلَيْسَ تُؤَدَّى جُمْعَةُ دُون خُطْبَةٍ لمن قال شطراً لا لِمَنْ شرطَها لَزِمْ وَبَعْضُ يرى شَرْطاً ورُكْناً لصحة وهذا إلى الجمهورِ قد صَحَ وارْتَسَمْ وجُمهور صحب المالكية قد رأى لها الفَرْضَ وابن الماجشون لذا هَدَمْ وَصَحْحَ شَرْحُ النيل فيها وُجُوبَها ولولم تَكُنْ شطراً حكى النَّبِلُ فَاغْتَنِمْ وأم إلى ما ينبغي لإمامنا إذا ما سعى يوما إليها ولا تنم
(1) جاء في 2 من النيل ص 331 - وجاء في 2 من سبل السلام ص 44
- lov -