الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

مَنْ أتى وَالإمامُ يَخْطُبُ

وآتٍ يُصَلِّي والإمامُ بِخُطْبَةٍ فَمُرْهُ بِإِنصات ولا يركعنَّ ثَمْ وهذا به قد جاءَ بَعْضُ وبَعْضُنَا وَلِلشافِعِي عَكْسُ هذا له عُلِم وهذا مقال من مقاليه إنها هناك استُحِبَّت ليس واجِبَةً لَهُمْ وفي الركعتين الأمر في حالِ خُطبَةٍ أتى فِيهِ نَصُ لِلرَّسُولِ بلا وَهَمْ فَطَالِعْ مِنَ الْمُغْنِي ضِفَافاً جَمِيلَةً تجد بسماها بَدْرَهُ يُذْهِبُ الظُّلَمُ كذا في البخاري الشهير تلألأت كَواكِبُهُ تشفي الصُّدُورَ مِنَ السَّام وبَعْضُ يرى أن كان يُدْرِكُ بَعْضَها يُصَلِّي وإلا لا وذا خِلتُهُ أَتَمْ وَمَنْ قَالَ صَدْ أو قال أَنْصِتْ فَقَد لَغَا ولا جُمْعَةً يَوْماً لِلاِغ بها غَشَمْ فيا لاغياً قُمْ خارجاً ثُمَّ عُد لها بباب سوى باب خرجتَ بِهِ عَلِمْ وَفُوتَ فَضْلَ السَّبْقِ مَنْ كان لاغياً وَقِيلَ إِذا ما عاد للفوز قد غَنِمٌ وَأَوَّلُ ساع لِلصَّلَاةِ بِجُمْعَةٍ كَمُهْدٍ بَعِيراً وَالْأَخِيرُ لِيَضِهِمْ وَإِنْ شِئتَ وَصْفاً لِلإداء فهاكَهُ وَمَنْ طَلَبَ الإرشاد لاشك قد غَنِمْ

12

جاء في 2 من شرح النيل ص 341 - وجاء في 2 من المغنى ص 319 وفي/1 من بداية

المجتهد ص 194 و 195.

17.