الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٦١

صفة أدائها

صِفَةُ

وَذِي ركعتان قبلها خُطبَةٌ وإِنْ بِغَيْرِ طُهُورٍ كان يَخْطُبُ قد غَشَمْ وَيَسْتَأنِفَنْ إِن قَدَّموا لخَلِيفَة لِحُطْبَتِها والبَعْضُ بالإجتزا التزم وَإِنْ صَلَّى فَرْضَ الظَّهِرِ بِالَبَيْتِ وانبرى إلى الجمعةِ الزّهرا وأدركها انتظم فَذِي الجُمعةُ الزهراءُ فَرْضُ صلاته وتلك التي بِالْبَيتْ نَفْلُ له رُسِم فما الجمعة الغرّا كَباقي فرائض وَقِيلَ سواءُ والخلاف هنا نَجَمْ وَسُنَّ اغتسالُ مع بكُوُرٍ تَهُيءُ وَطِيبُ وتَنْظِيفُ سوالك لها عُلِم وداود قال الغُسْلُ فيها فَريضَةُ خلافاً لما قال الجماهير حُكْمُهُمْ وَإِنْ جَهِلَ السُّفَّارُ حُكْمَ صلاتِهِمْ أتوا ما يَلِي كَي يُدْرِكُوا الحُكَم عِندَهُمْ

جاء في 2 من النيل ص 331.

- 161 -

1