الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٦٦صفَةُ اتخاذ الوطن
فَبِالْقَلْبِ أَوِ باللَّفْظِ أو بهما معاً يُرى أخذك الأوطانَ فَاسْمَعْ لما نُظِمْ ولم يَنْزَعَنْ إلا بذين وَقِيلَ بَل سواء عليه النزعُ والأخذُ عِنْدَهُمْ وضَعْفَ شرحُ النَّيْلِ مِنْ دُونِ نِيَّةٍ لَهُ أَخْذَهُ الأوطانَ طالِعُ لِتَعْتَنِمْ وَنَزْعاً فيكفيه النّوى دون لَفْظِهِ وَصَحْحَهُ إطفيشُ العِلمُ والحِكَمْ
وطفلُ يُوافِيهِ البلوغ وقَدْ غدا بمصر ودار تُنبِتُ العِزَّ والكرم يتم إذا ما كان ما بينه وما غدا وطن الأنا هنا فرسخانِ ثَمْ وَقِيلَ عَلَيْهِ القَصْرُ إلا إذا يشا هنا وَطَناً أنشاه جهراً ولم يُلَمْ وَفي طِفْلِةٍ لم تَرْضَ أَمَرَ نِكَاحِها متى بلغت صَلَّت هنا القَصْرَ لا تتم وَإِنْ فَسَخَ الزوج النكاح فإنها تعلما مضى قصراً وفي تمها أئم وزَيْدُ شرى عَبْداً وصَلى صلاله وقد بانَ أَنّ العَبْدَ حُرُّ وقد ظُلِمْ عَلَيْهِ قضا كُلِّ الصَّلاةِ التي مضت متى كان عَبْدَاً في حبائل ظُلِمْهِمْ وَإِنْ يَكُ هذا قد رأى وَطَناً لَهُ لموطن مُبْتَاعَ لَهُ لم يُعِدُهُ ثَمْ كذلك إن وافقت باحُرُّ مَوْطِناً لوالدكِ المحبوب فالعودُ مالزم وإن شئت للأوطانِ نَزْعاً فَمَلْ إلى نظام يلي هذا ترَ الحُكْمَ مُنْتَظِمْ
12
-177 -
جاء في الثاني من النيل ص 380 و 370