الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

(1)

وقَلْ لِلإمام إِنْ سَها وحدهُ أتى بِهِ وَحدَهُ والكُل إن كان عَمَّهُمْ وذا خلتُ أعلى والخليلي (1) قدراى سُجُودَهُمُ عِندَ الإمام هو الأشم وَإنْ يكُن المأمومُ من خَلْفِهِ سَهَا أَيَسْجُدُهُ أَمْ ذَا الإمامُ كفاهُ ثَمْ ولا شك أن السَّهوَ يَجبُرُ من سها لِسُنَّةِ قَرْضِ لَا لِرُكْنٍ لَهُ عُلِمْ وقُومُوا هنا مِنْ بَعْدِ أحكام سهوكمْ لِكَي تعلموا نَقْضَ الصَّلاةِ إِذا هَجَمْ

19

الشيخ المفتي أحمد بن حمد

- 172 -