الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

نواقض الصلاة

بِزَيْدٍ وَنَقْص جاءَ نَقصُ صلاتكم وقد قَسَّموا الزيدان قسمين عِنْدَهمْ لِقَوْلٍ وأفعال كذا الفِعلُ قَسَمُوا لظاهره أو باطن عندهم فُهِمْ فكالحركات أو كسكتاتهم هذا هو الظَّاهِرُ المعروف من غير ما وهَمْ وكالإعتقادِ والإرادات إنَّها من الباطن المعلومِ حَقًّا قدار تسم وذلكمُ إِنْ يَعْتَقَدْ غَيْر جائز ومَنْ سلمت يوماً سَرِيرتُهُ سَلِمْ وَزَيْدُكَ في الأقوالِ إنْ كان قد غدا هنالك مِنْ قولِ الصَّلاةِ الخِلافُ ثُمَّ وَإنْ يكُ من باقي الكلام أعادها وَفي السَّهْوِ والنسيانِ خَلْفَهُمُ عُلِمْ وقد أسند الإيضاح في السهو نقضها وعِنْدِي أَنَّ التم أولى إذا انتظم وما مِنْ جُناح في سعال تثاوب عطاس وإِنْ يَسْطَعْ لِقَطْعِهِم غَنم وَإن خاف مِنْ ذا شغلَهُ لصلاته لَهُ قَطْعُها حَتَّى يَرْوُلَ وَينصَرِ مْ وذلك إن لم يَقْعُدُنَ بِقَدْرِما يُؤدَيَ بِهِ مِنْ شانها عَمَلاً عَلِمْ وَقِيل إذا لم يَخْشَ تَفِوِيتَ وَقْتِهِ أُجِيزَ له قَطْعُ الصَّلاة بلا وَهَمْ وَلِحْياه مهما للتثاوب أَبْدَيا لِصَوْتِ كأمثالِ التَقَعْقُع مِنْ سأَمْ وآهِ وأخ إنْ قالَ عِنْدَ تثاوب ونفخُ فهذا للصلاةِ هُنَا هَدَمْ وَقِيلَ إذا ما اضطر مِنْ أي واحدٍ فلا بأسَ والتَّيْسِيرُ بِالعَفْوِ يَتّسم وَأما بكاءُ وَالتَنفُسُ عِنْدَهُمْ لِخوفِ عقابِ اللهِ لا بَأسَ إِنْ هَجَمْ وَهَيَّا إلى أحكام مُؤذ إذا أتى علي صلاتي كَيْفَ أَفْعَلُ إِنْ نَجَمْ

17

جاء في 1 من النيل ص 415 الى ص 456 - وفي 2 من الإيضاح ص 271 وفي 1 من بداية المجتهد ص 212 - الى 216 وفي فقه السنة ص 271 - الى 274

- 173 -