الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

قتل المؤذي ودفع ما يُشْغِلُ في الصَّلاة

وَإِنْ خُفتَ مِنْ مُؤذٍ أذى مثل عَقرب وإفعى فلا تَرْهَبْ فساداً بِقَتْلِهِمْ وقتلُكَ إِيَّاهَا لِمَنْ لَيْسَ قَائِماً يُصَلّي بِهِ تُلْعَى الصلاةُ وتَنْهَدِمُ وَعِنْدِي إِن خاف الهلاكَ لِمُسْلم يبادر لها بالقَتْلِ لا يخشَ مِنْ وَهَمْ وَفِعْلُ حَفِيفٌ إِنْ يَكُنْ فِي صلاحِها يَجوزُ لَهُ لو أَنَّهُ رَفَعَ القَدَمُ ويخطو إلى ثنتين فيها وَبَعْضُهُمْ إلى خمس خطواتِ إِذا اضطر لَمْ يُلَمْ وَجازَ له شَدُّ العمامةِ إِنْ يَكُنْ بها انحلَّ بَعضُ لا الجَمِيعُ كذا عُلِم وَشَدُّ إزارٍ أو رداء ومَسْحُهُ حَصَى لِسجُودِ لا جناحَ إِذا أَلمْ وإني أرى إنْ يَستطع تركه هنا فذاك به أولى وأفْضَلُ للحكم وَفِي العَمَلَينْ الخُلْفُ فِي البُطِل قد أتى وَإِنْ أَنْتَ قد ثَلَّثَتَ فالنقض قد دَهَمْ إن كسرت بفيك لا تُزِلْها وَإِنْ تُبلغ فَسادُ الصَّلاةِ ثَمْ وهذا إذا عَمْداً هُنَا قَدْ أَتَى بِهِ ولا شَكٍّ أنَّ العفوَ بِالسَّهْوِ مُبْتَسِمْ وتغميضهُ عَيْنَيْهِ فِيها وعَضَهُ نواجِدَهُ أوكَفْهُ النقصُ قد لَزِمْ وَرفْعُكَ فَوْقَ الرأس كَفَّكَ عامداً كذلكم أو في الهوى البطل قد يَعُمْ كذلك إِنْ غُطَى بِكَفَّيْهِ عَيْنَهُ وقاسَ على ذا مِثَلهُ كُلُّ من حَكَمْ ولا بأسَ إِنْ صَلَّيتَ بالناس فرضَهُمْ وَسَلّمتَ سَهْواً لا جناحَ هُنا أَلَمْ وإن ناله فيها كَرِيح وَصَيب تَنَقَّلَ مِنْ ذاك المكان وقد سَلِمْ وإن ثمَّ ما يَتْلُوهُ قَبْلَ وُصولِهِ إلى مانع زاد القراءَةَ وانْتَظَمُ

كَحِبَّةِ تين

17

جاء في 2 من النيل ص 248 وفي 1 من شرح المسند ص 356 – وفي 1 من فقه السنه ص 258 ر 259

—

- IVE-