الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

(1)

صَلاةُ النِسَاء وَمَسَائِلُ

صلاة الغواني في مخادع بيتها أبر وأولى من سواها كذا رُسِم وفي ماسواها لا تَصِحُ بدونما مُسَيّرَةٍ مِمَّن يُصَلُّونَ فَاغْتَمْ وفي الليل لا بأس بلا وَضْعِ سِتْرَةٍ وإِنْ لمَ تُخَلَّ وَقْتَ النَّهَارِ فَلا تُلَمْ وذُو مَحْرَم لا بأسَ إِنْ مَرَّخَلْفَها ولا بأس بالأعمى إذا مَرَّ وانتظم وَلا بَأسَ أنْ تأتي المساجدَ وَلْتَكُنْ وَراءَ صُفُوفِ لِلرّجالِ وتحتزم وَيُتْرَك ما بَينَ الرجالِ وَبَيْنِها مسافةُ صَفَ مَا بِهِ قَآئِمُ عَلِمْ وقد خِلْتُ في شتّى البلادين قَدَّمُوا لها سترةً أو حاجزاً فيه تَحْتَشم وجاز لها يوماً تؤم نساءَها سل السنة الغرا ومن حملوا الحِكَمْ وحاقِنُ بَول أو مُدافِعُ غَائِط أعادَ وَبْعضُ قَالَ لا عَوْدَ إِنْ أَتَمْ وَإِنْ يَكُ مِنْ بَعْدِ الدُّخُولِ بدالَهُ يدافعهُ بَوْلاً كان أو غائِطاً نجم وعاقِصُ شَعْرِ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ أعاد إذا ما العَقْصُ مِنْ أجلها عُلِم وَمَنْ شاءَ أَنْ يقضي ولم يَكُ عالِماً بِحُكم القضا بِحُكم القضا يسمع لشعري لِيَعْتَنِمْ

11

(1) جاء في 2 من النيل ص 468 - وفي 2 من المغنى ص 208 وجاء في فقه السنه ص 229

وص 237.

- 176 -