الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٧٧قضاء الصلاة
وَصَلِّ أداءً ما نَسِيتَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ قضاء والأدى نَصهُ عُلِمْ كذلك أيضاً إن تنم عن قيامها يُسمّ أداءً إِنْ أَفَقْتَ لها أَقِمْ ومَا فَسَدت يَوْماً وما تركت سُدىً يُسمى قضاءً فَاتَّقِ اللهَ واستقم وَإِنْ تُرِكَتْ عَمْداً فهل واجِبُ لها عليه قضاءُ فِيهِ قولانِ عِنْدَهُمْ وقد قالَ شَرْحُ النِّيل يلزمُهُ القَضا وَكَفَّارة والتوبُ وهو هنا أشم ومَنْ جُنَّ أو أغمي عليه بوقتها أعاد إذا عُوُفي مِنَ الدَّاءِ والألم وَبَعْضُ يرى إن كان وَقتُ بِقَدْرِ ما تُؤَ ي بِهِ لا دُونَهُ العَوْدُ يلتزم وقد صَحَّحَ الشيخ الثميني قائِلاً على نِيلِهِ أَنْ لا قضاءَ هُنَا لَزِمْ وناس صلاةَ السَّفْرِ حَتَّى لها غدا هنا ذاكراً في الحَضْرِ حَضرِيّةً أَتَمْ وَحَصْرِيَّةً في السَّفِر أصبحَ ذاكِراً تُؤدى هنا سفريَةً حسبما رُسِم وفاسدةً في حَضْرِها فَلْيُصَلِها قضاء على الأسفار حضريَّةً تَتِمُ
وَذَرُ سَفَرٍ خَلْفَ المُقيم صلاته إذا افَسَدَتْ ثنتين يقضي ولم يُلم وإن كان بَعدَ الوَقْتِ كان قَضَاوَّهُ لها أربعاً والبَعضُ سَوى إِذا نَجَمْ وَقِيلَ إذا كان الدُّخولُ بِمُفِسْدٍ لأربعها صلى وإلا اثنتين ثم وَعِنْدِي في الحالين صَلَّى لأربع صَلاةَ مُقيم خَلْفَهُ قام وانتظم
15
جاء في 2 من النيل ص 478 - وفي 2 من الإيضاح ص 298 وفي 1 من بداية المجتهد ص 616 وفي 1 من فقه السنه ص 274
-
- IW-