الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٧٨فاصلُ
وَمَنْ يَتَعَمَّدُ تَرْكَ سَفْرِيَّةٍ وَقَدْ أَتى دارَهُ والوقتُ ماض ومُنْصَرِمْ قضا هاهنا سَفْرِيَّةً كَوُجُوبِها كذلك حُكْمُ العكس فافهم لما نُظم وفي الجمعة الزهراءِ إِن فَسَدت وقد بقي وَقتُ ظُهْرٍ صَلَّها أربعاً تتم وإن فاتَ وَقتُ الظُّهْرِ ثنتينِ صَلِها وَلِلكُلِّ قَالَ النُّورُ بِالأَربع انتظم وإن صلواتُ شِئتَ تقضي فُروضَها فهل يَجِبُ الترتيبُ خُلفُ هُنا رُسِمٌ وَطِفلُ ومَجنون أفاق وحائِضُ قد اغتسلت والوقتُ لم يَكْفِ لم تُلَمْ وَقِيلَ إذا ما أدركوا وَقْتَ رَكْعَةٍ فقد أدركوها للحَدِيثِ وذا أئم وحاضِرَةٌ وافاك وَقْتُ أدائها وَمَنْسيَةُ وافتك ذكرى بها تنم فَصَلِّ هنا مَنسِيَّةٌ قَبْلُ إذ ترى لشتين يَكْفي الوقتُ هُبّ لِتَعْتَنِمْ وَإِنْ يَكُ لم يَكْفِ الصَّلاتين وَقتُهُ فحاضرةٌ صَلَّى ابتداءً وَبَعدُ أمْ وان شئتَ مِعراجاً إلى سُنَنٍ فَمِلْ إلى مايلي تلف المعارج والحكم
11
- 178 -