الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٧٩(1) صلوات السنـ
وَسُنَّتْ صَلاةُ الوَتْرِ نَصا وأكدت وهذا لَدَى الجُمْهُورِ مُتَّفِقُ عُلِمْ وفرضاً أتت تُعزى إلى ابن ثابت وَأَصْحَابِهِ أخذاً بنص الرَّسُولِ ثَمْ ولكننا عِندَ الجماهير لم نَزَلْ وَمَنْ مَالَ لِلنّعمانِ في ذاك ما أَثِم وَبَعْد العشا حَتَّى إلى الفَجْرِ وَقْتُهُ ويقضيه ناسيه لنص لَهُ رُسِم وَجاءَ بِهذا الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وأحمد أيضاً قال يقضي وذا أتم وَبَعْضُ يرى أن يَطْلُع الفجر لم يكن عَلَيْهِ وَفي قول القضا المنصب الأشم بواحِدَةٍ أَوْ تِر وثنتين قَبْلَها وجازَ إِذا سَلَّمتَ بينهما وَقُمْ وكان الخليلي المُحَقِّقُ شَيْخُنا (2) يَرَى الفَضْلَ مَا بَينَ الثَّلاثِ قد ارتسم وهذا بِهِ مازالَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَلَيْسَ يَرَى النِّعْمَانُ فَصلاً إِذا انتظم وواحِدَةً قد جاءَ نَصَّ أَقَلُهُ وَسِتٌ لَدَى سَبْع هو الأكثرُ الأَثم وواحدة للشَّافِعِيَّةِ وَتْرُهُمْ فَأَوْتَرْكما تختار فالكل قد رُسِم ولا يقنتُ الأحنافُ فيه ومالِكُ وَصَحْبِي وَللِأَحَنافِ يُروى قُنوتُهُمْ وَيَقْنُتُ في النصف الأخير إذا أتى لنا رمضانُ ابن إدريس عِندَهُمْ وَبَعْضُ يُرى النَّصِفَ المقدَّمَ قانِتاً وَبَعْضُ جَمِيعَ الشَّهِرٍ يَقْنُتُ قد عُلِمْ وفي ركعتي الفَجْرِ لا شَكَ سُنَّةُ مُؤَكِّدَةُ فانهض إلى فعلها اغْتَنِمْ وصلهما إن خُفتَ فَوْتَ جماعة وراءَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَوراً ولا تنم
(1) جاء في شرح المسند ص 272 و 275 و 378 وفي 2 من النيل ص 499 - الى 506 وفي 2 من المغنى ص 119 الي 128 ومن الإيضاح ص 235 – وفي فقه السنه ص 881
الى 193
(2) هو الشيخ العالم الرباني المحقق سعيد بن خلفان الخليلي الخروصي رحمه الله ورضى
عنه وأدخله الفردوس الأعلى آمين
•
- 179