الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٨٠وقِيلَ وراءَ الفَرْضِ بِالفَوْرِ صَلِهَا إِذا لم تَخَفْ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمسُ للأمَمْ وصلاهما بعد الإقامة مَنْ يرى بأن الإمام لم يَفْتَهُ إِذا عَزَمْ كذا ركعتانِ بَعد فرض لِمَغْرِبِ وبينهما والفَرْضِ فَاتْرُك هنا الكَلِم وذلك مَنْدُوبُ وباللَّهِ فَاسْتَجِرْ عقيبهما سبعاً كذا نَدبُ ذا رُسِم هنا آنَ أن نلوي أعِنَّةَ شعرنا لِنَحْوِ سُجود للتّلاوة يَنتَظِمْ
21
JA. -
١٨٠ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.