الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٨١(1) سُجُودُ التلاوة
وَسُنَّ لنا أيضاً سُجودُ تلاوة وأحمدُ عِندَ الشَّافِعِي بذا حَكَمْ وَبَعْضُ يرى فرضاً بهِ قال بَعْضُنَا وَعِنْدَ بَني الأحناف واجِبُهُ عُلِم سلام لا ولا تُخْرِمُوا لَهُ وَبالعكس في ذا الشَّافِعي قد انتظم
بِرَعْدٍ وأعراف وَنَحْلِ ومَرْيَمَ وَحْجِ وفي الإسرا مَعَ النَّمْلِ تلتزم وصاد وفرقان تلي ذاك فُصِّلَتْ لأصحابنا والمالكي سجود هُمْ ونجم وإقرا الإنشقاق أضافها إليها ابنُ أدريس فسائل ولا تَنَمْ وسَلَّمْ وَحَوْقِلْ بَعدَ ذاك مُصَلِّياً على المصطفى الهادي الرَّسُول إلى الأمَمْ ومِنْ شرطها مِثْلُ الصَّلاةِ طهارةٌ وُضوءُ وقد جازَ التيمُّمُ إِنْ تَرُمْ وَجازَ ولو من دُونِ أَي تَيَمُّم ولو نجساً لكن أراى لك لا تحم أأسجد للرّحمنِ خِدنَ نجاسة أبَتْ لي نفسي حَقَّقِ البحث تغتم وأي زمانٍ لا يُصَلَّى بِهِ فلا عَلَيْه سُجودُ للتلاوة تَرْتَسِمْ وهذا عَلَيْهِ مَالِكُ وابنُ ثَابِتِ وجاءَ جوانُ الشَّافِعِي لمن عَزَمْ وإن تك ما استقبلت للبيتِ جائز ولكنما استقبالك الكعبة الأنم ويَسْجُدُ مَنْ يقرا ومَنْ هُمْ تَسْمَعُوا كذاك إمامُ فِي الصَّلاةِ ومَنْ يَوْمَ ومضطجع أو قاعِدُ أَو فَقائِمُ بِعَجْزِ فَبالإيما سُجودُهم يَتِمْ
(1) جاء في 2 من النيل ص 507 وفي 2 من الإيضاح ص 313 وفي 3 من فتح الباري ص 205 الى ص 213
- 181 -