الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

وَيَقعَدُ ماش للسُّجُودِ وراكبُ إِذا مُمْكِناً أولا فايماؤهم مُتَمْ وكاتبها أو مَنْ قراها تَعَلُّماً فليس عليهم من سُجودِ هنا فُهِمْ

وفي جُنُب أو حائض بَعدَ غُسْلِهم عليهم يرى بَعْضُ ُ وبَعضُ يَقُولُ

لَمْ

وَقِيلَ على القاري فَقَط سُجودُها ومُسْتَمِعُ فِيهِ الخلاف هنا نَجَمْ وإن كررت هل كَرَّروا لِسُجُودُهَا خِلافُ وسِرْ نحو التراويح تَغْتَنِمْ

المراية بلد

- 182 -