الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٨٣ثمانُ
قِيام شهر رمضانَ
وَيُنْدَبُ في شهر الصيام قِيامُنَا وَخَيْرُ الورى صَلَّى القِيامَ كما عُلِم من الركعاتِ تَفْصِلُ بينها بأربع تسليماتها هكذا رُسِم وزَادَ أَبو بَكْرٍ ثماناً وَمِثْلَها فقد زادنا الفاروقُ اللهِ دَرُّهُمْ وَعِشْرُونَ عِندَ الشَّافِعِي قيامهم وأحمد والنعمانِ داؤد عِندَهُمْ وَسِتُّ تَلِي عَدَّ الثَّلاثِينَ قد أنت لِمَالِكِهمْ أيضاً قياماً بِهِ انْتَظَمُ وَبَعد العشا مِنْ قبل وَتْرِكَ صَلِهِ قِياماً وَبَعدَ الوَتْرِ جَوَّزَ بَعضُهُمْ وجاز إمام للتراويح واحِدُ وثَانِ يُصَلِّي الفَرضَ مِنْ قَبْلُ قد رُسم ويُندبُ من صلى العشاء هو الذِي يُصَلِّي صلاةَ الوَترِ إِلَّا لِعَدْرِهُمْ وقد كان جدي والبرومي هكذا هما يفعلان فارحم الله روحهم فقيهان نالا للزَّهادةِ والتَّقى غَيْوُر انِ في الإسلام لم يُلْحَقَا بِذَمْ وَرُخص أيضاً أنْ يُصَلِيهِ فِيهِمُ إمامُ وما صَلَّى العِشَاءَ بِصَفَهُمْ وَإن ما أقاموا للعشاءِ جَمَاعَةً فَقُلْ لا تُقِيمُوا وَتَرَكُمْ وَقِيامَكُمْ وَجُوزَ تاتي الوثرَ يَوْماً جَمَاعَةً ولو لم يُصَلُّوا في الجماعَةِ فَرْضَهُمْ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى بعائش بغير ليالي الصوم وتراكما علم وَبَعْدَ مَضي للقيام وَوَثرِهِ فَإِنَّ صَلاةَ العِيدِ تَبْسِمُ بِالنِّعَمُ
جاء في 2 من النيل ص 516 - وفي 2 من الإنصاح ص 319 – وفي 2 من بداية المجتهد
ص 246 وفي فقه السنة ص
205
1
- 183 -