الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

(1)

صَلاةُ العِدِينِ

وَصَلِّ بِعِيدِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ سُنَّةٌ بِكُلِّ صَلاة ركعتين ولا تُقِمْ كذلك أيضاً لا أذانَ عَلَيْهِمُ وصَلِّ وَسَلَّمْ ثُمَّ بالخُطْبَةِ اسْتَقِمْ وهذا بِهِ الجمهور وافى وقد حَكَى بِهِ هَا هُنا الإِجْمَاعَ سِفْرُ ابن رُشْدِهِمْ وَيُنْدَبُ تأخِيرُ الصَّلاةِ بِفِطْرِنا وتَقْدِيمُك الأضحى لِبَص هنا عُلِمْ وهل كصلاةِ الفَرْضِ جازت بواحد أو اثنين مِنْ خَلْفِ الإمام خِلافُهُمْ وَإِنْ صَحَ مِنْ بَعْدِ الزّوالِ هلالُنا فَفِي يَوْمِنَا الثَّانِي تُقَامُ الصَّلَاةُ ثَمْ وَإِنْ لم يَجِدْ إِلَّا عَبِيداً وَجُرَّداً فَصَلِّ بِهِم تلك الصَّلاةَ ولم تُلَمْ وَقِيلَ صلاةُ كُلِّ صِنْفِ بِمِثْلِهِ وَبَعْضُ يرى لا بأسَ وهو هنا أتم وَسُنَّ سوالك والنظافةُ عِندَها وغُسْلُ ومِنْ خير اللباسِ وَطيبُهُمْ وتاركها مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَإِنَّهُ خَسِيسُ فَيَارَبَاهُ فِي الْعَبُدَ مَا يُدَمْ وَكَبَرْ بِسبع أو بتسع وعشرها وواحدة أو بِالثَّلاثِ وعَشْرِ هِمْ فَإِنْ أَنتَ قد كَبَّرتَ سَبْعاً وأَرْبَعاً فَكَبَر لِستَ بَعْدَ إحرامِك الأتم وَخَمْساً فَقُلْها بعد ما أنتَ قارئُ لثانيهما فافهم لذلك وانتظم وَإِنْ تَكُ قد كَبَرتَ تِسعاً فأربعُ بأولاهُما والخمس أخراهما تضم وَإنْ تك قد أوردت تسعاً وأربعاً فَمِنْ بَعدِ أنْ أحرمت للخمس فانتظم وَمِنْ بَعْدِ أنْ تقرا لثانيةٍ فَقُلْ لِخَمْسِ وَمِنْ بَعْدِ الركوع ثلاثَهُمْ

(1) جاء في 2 من النيل ص 520 وفي 2 من الإيضاح ص 326 وفي 2 من سبل السلام من ص 12 إلى 85 وفي 2 من المغنى ص 367 الى 394 وفي؟ من فقه السنه ص

317 - الى 319 وفي 1 من بداية المجتهد ص 254 - الى 260

- 1^ {-