الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

لأن أداها عِنْدَ عِلَّةٍ شَمْسِها عِلاجُ وذا قَوْلُ به راقَ وَاتَّسَمْ

وَلِكُنَّما التعمانُ غَيْرُ مُجِيزها بوقتِ بِهِ نهي مُجِيزِها بوقتِ بِهِ نهي الصَّلَاةِ قَدِ ارْتَسَمْ فَوَدِّع هنا ذَيْنِ الحُسُوفين واستجب لِصَوتِ كَأَنَّ الحُزْنَ فِي صَدْرِهِ هَجَمْ يَقُولُ قضى شَخْصُ من الدِارِ مَيْتاً وَشَاءَ صَلَاةَ الْمَيْتِ كَيفَ صَلَاتُهُمْ

17

- JAY-

-