الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٨٧لأن أداها عِنْدَ عِلَّةٍ شَمْسِها عِلاجُ وذا قَوْلُ به راقَ وَاتَّسَمْ
وَلِكُنَّما التعمانُ غَيْرُ مُجِيزها بوقتِ بِهِ نهي مُجِيزِها بوقتِ بِهِ نهي الصَّلَاةِ قَدِ ارْتَسَمْ فَوَدِّع هنا ذَيْنِ الحُسُوفين واستجب لِصَوتِ كَأَنَّ الحُزْنَ فِي صَدْرِهِ هَجَمْ يَقُولُ قضى شَخْصُ من الدِارِ مَيْتاً وَشَاءَ صَلَاةَ الْمَيْتِ كَيفَ صَلَاتُهُمْ
17
- JAY-
-
١٨٧ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.