الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

صَلاةُ الميت

وَمِنْ سُنَنِ الإسلام أيضاً صلاتنا على كُلِّ مَيْتٍ مِنْ صَغِيرٍ وَمُحْتَلِمْ على كُلِّ بَركَانَ أو كان فاجِراً بذاك رَسُولُ اللهِ في قوله حَكَمْ وإن يتركوها دُونَ عُذْرٍ يُهَلَكُوا وَبَعْضُ راى أنْ لاهلاك بتركهمْ وَقَد صَحَّحَ الإِيضاحُ ما قِيلَ أَوَّلاً كذلك شرح النيل أيضاً قد اتسم وَفِي مَسْجِدٍ صَحَت وَبَيْنَ قُبُورِهِمْ مُكَرَّهَةٌ فِيهِ الصَّلاةُ لميتهم وَيَكْفِيهِ فَرْدُ دُونَ أَي جماعةٍ وذُو الفَضْلِ أولى بالجماعةِ أَنْ يَؤُمْ ولا تُخْزِيءُ الغِيدُ المِلاحُ صَلاتنا لدى رَجُلٍ أَمَا إِذا غَابَ تَنْتَظِمْ وحائِضة أو مشركُ ثُمَّ أقلفُ وَطِفِلُ فلا تكفي لَمِيْتِ صلاتهم وَإِن أدرجوا مَيْتاً بِثَوْبٍ مُنَجِّسٍ وَصَلُّوا عَلَيْهِ لا تَتِمُّ بلاوهم وَإِنْ يَكُ في غارٍ وَخِيفَ خُروجُهُ يُصَلَّ عليه وهو في الغارِ لم يُضَمْ وَإِن قَبْلَ غُسل قد أقاموا صلالة يُصَلُّوا عَلَيْهِ ثَانِياً بَعْدَ غُسْلِهِمْ وفي آبِقِ عَنْ سَيدِ مَالِكِ لَهُ فَبَاعِدْهُ عن هذي الصَّلاةِ ولا تَقُمْ وَمَنْ فِي فِراشِ بِالزِنى بات ميتاً فَلَيْسَ لَهُ حَقَّ الصَّلَاةِ إِذا اجترم وَفي رَجُلٍ أَلقَى عَلَى النَّارِ نَفْسَهُ وقاتِلها عمداً فَتَح صَلاتَهُمْ وناشِزَةُ عن زَوجِهَا بِصَلَالِها وَمَنْ نالَ رَجْماً دُونَ تَوْبِ كَمِثْلِهِمْ

جاء في 2 من النيل ص 616 وفي 2 من الإيضاح ص 369 وفي 3 من فتح الباري من 429 الى 448 وفي 2 من سبل السلام من ص 111 - الى 128 وفي 2 من المعنى ص 480 - إلى 494 وفي 1 فقه السنة من

ص

521

- 188 -

-