الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

وهذا حكاه النيل والشرْحُ قد رأى يُصَلى عليهم حَسْبِ نَص هُنَا فُهِمْ وطفلُ إِذا ما صاحَ مِنْ بَعدِ وَضْعِهِ ومات هنا صَلُّوا عَلَيْهِ بلا سأم وَإِنْ عُلِمَتْ فِيهِ الحَياةُ فَصَلَها عَلَيْهِ ولو ما صاحَ مَعْ وَضْعِهِ وقُمْ وقد كان رأي عِنْدَ إِبِنْ جُمَيلٌ فَرَجَحَهُ أَرْضَاهُ مَوْلايَ بِالنِّعَمْ وَبَعْدُ بِمَثْنِ النِّيلِ والشَّرح خِلْتُهُ فَلِلِه حَمدْي حَيْثُ بَصَّرَنِي الحِكَمْ كذلك في المِيراثِ أُعْطِيهِ حُكْمَهُ فَطَالِع تجد هذا المقال هو الأتم فيارُبَّ طِفْلِ لم يَصحُ في وِلادَةٍ وَبَعد قليل صاح أو ناله العدمُ حَسْبَ نَص هنا عُلِمْ

وللشَّافِعي الأوّل القولُ قد أتى وَقَوْم سي - المعارف والحكم

وليس ينافي النّص ما خِلتُهُ هُنا

وَقالَ بِهِ

فَتَحْكُمُ بِالنّصّ الشهير بلا مرا على غالب الأحوالِ والثاني لم يُضَمْ وَإنْ قُلْتَ مَنْ أَوْلَى الصَّلاةَ لِمَيِّتِ أَقُلْ لَكَ عَرِجُ لِلذي قد يَلِي وَقُمْ

ريات

علاني

خلال

الله بالة

بينما لا

?

- 149 -

26