الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٩٠الأولى بصَلاةِ المِيِّتِ وَصِفَةُ الصَّلاةِ
تتسم
أبُ زوجها شِبْلُ أَخُ ثُمَّ عَمَّكُمْ هُمُ بصلاة الميت أولى لِنَصِهِمْ ومِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ كان أقربَ نُسْبَةً يلي أَمْرَهُ فِي ذِي الصَّلاةِ كذا رُسِمٌ وَإن كُنتَ لم تُدْرِك بني العم هاهُنَا فَإِنَّ ذوي الأرحام أولى بِمَيتِهِمْ وَعَن مالك أولى الصَّلاةِ بِمَيِّتِ وَصِيُّ لَهُ إِنْ كانَ يُوجَدُ عِنْدَهُمْ وإن ذكراً مَنْ ماتَ فَاسْتَقْبلُوا لَهُ هنا رأسَهُ وَالصَّدْرَ للغيدِ يُنتَظَمْ وبالعكس أيضاً قِيلَ والكُلِّ واسِعُ وَإِنْ صَلْتِ النَّسِوانُ بِالعَكْسِ وَإِنْ قُدَمَ الأمواتُ يَوْماً جَمَاعَةً فَصَلِّ عليهم أجمعين وَلَم تُضم وَأَفْضَلُهُمْ قَدِمٌ فَلِلفَضْلِ قِيمَةُ إلى القِبْلَةِ الغرّاءِ تَقْدِيمُهُ يَتِمْ وَتَوْجِيهها كالفرض والبَعْضُ قد راى عَلَى الباقِياتِ الصَّالِحَاتِ سَتَرْتَسِمْ وأربعَ مَراتِ فَكَبَرْ مُصَلِّياً وهذا بِهِ الجُمهورُ وافى لِتَنْتَظِمْ وأحمد أيضاً قال هذا وَمَالِكُ وَأَصْحَابُنَا والشَّافِعِي بذا حَكَمْ وَكَبَّرَ لِلإحرام وَلْيَسْتَعِذْ هُنا ويقرأ ثُمَّ الحمدُ اللهِ مُنْتَظِمْ كذا فَلْيُعِدُ تَكِبِيرَهُ ثُمَّ حَمْدَهُ وَيَمْضِي كَهذا أَوْهَا ثَمَّ يَخْتِمْ وَبَعْضُ يَقولُ الحمدُ تُقرأ مَرَّةً فَقَط وَرَا الإحرام لا غَير يَحْتِيمْ وما بَعْدَ ذا تأتي الدُّعاءَ لِمَيت بذلك وافى الشَّافِعِيُّ هُنَا وَأَمْ
في 2 من النيل ص 223 وفي 2 من الإيضاح ص 372 وفي فقه السنه ص 526 وفي 2 من المغنى ص 481 و 480 وفي 1 من بداية المجتهد ص 275 - الى 280.
-19.-