الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ١٩٩الزَّكاةُ لُغَةً وَشَرْعاً وَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهَ
ذِي زَكَاةً إِنْ تَسْأَلُوا الصَّادَ عَنْهَا فَتَمُرُّ ياحَبَّذا في انتاها وَعَلى الشَّرِعُ قُلْ عِبَادَةُ حَقٍ خَصَّتِ المال واعْتَنَتْ بثراها وَخُذوا وَصْفَ مَنْ عَلَيْهِ ترامَتْ بِوُجُوبِ وَالْبَسَتْهُ رِداها فَعَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ذِي بُلُوغ مَالِكِ لِلنّصابِ حَقُّ أداها وَإذا المال كانَ مُلْكَ صَبي هل يُزَكى وذابه الكُل فاها مِنهُمُ جَابِرُ وَمِنْهُمْ عَلِيُّ وَابْنُ فاروقِنا لذاك تناهى وَأَبُو ثَورِهِمْ وعائش أيضا وكذا أحمد الإمام ارتضاها وكذا مالِكُ وَإِسْحَاقُ أَيضاً وابنُ إدريس مِثْلَهُم قد رآها وَعَلَيْهِ أصحابُنَا قد حَكَاهُ عَنْهُمُ النيل وهو سِفْرُ ضياها وأتاكُمْ بعكس ذا نُحْمِيُّ وَسَعِيدُ فتى جُبَيْرٍ نفاها وبذاك البصري أسند فتوى لكن الأوّلُ العَظِيمُ اتَّجاها ويرى البَعْضُ لا زكاةَ لِطِفْلِ غَيْرُ ما انبت الثراء جناها قال هذا أبو حَنِيفَةَ فِيها وصحابُ تَعَلَّقُوا برداها وَأَنَاسُ قالوُا الزَّكاةُ عَلَيْهِ فِي سِوى النض تلتقي بحواها
جاء في 1 من شرح المسند ص 50 وفي 3 من النيل ص 5 وفي 4 من فتح الباري ص وفي 2 من سبل السلام ص 160 وفي 2 من بداية المجتهد ص 288 وفي 4 من نيل 169 وفي 2 من المغنى ص 572 وفي 1 من فقه السنه ص 327 و 334.
الأوطار
ص
-199 -