الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠وَخِلافُ الجَميع يَنْبَعُ نَهْراً في ضفاف الأراءِ تحت سماها مَنْ يَقُلْ كالصَّلاةِ وَالصّومِ حَقُّ كان شرطاً بُلوغ أهل قضاها وإذا قُلْتَ حَقُّ مالِ غَنِي لِفَقِير أعْطَيْتَها فقراها لَنْ يُراعى البُلُوغُ مِمَّنْ يُزَكى ذا مثارُ الخِلافِ في مجتلاها وكذا الخُلْفُ في المجانين أضحى أوزكاةِ العَبِيدِ خُلْفُ علاها أعلنَ الشَّافِعِيُّ عَفْوَ زَكَاةٍ إِنْ غدا القَبْضُ دُونَ حَولِ مداها وأتى الليثُ ينبري من عَرِينٍ بارك الشافعي في فتواها وَفَرِيقُ رَاوْا عَلَيْهِ يُزَكي عِنْدَ قَبْض لما مضى مِنْ جناها وراى مالِكُ يُزَكِيهِ حَوْلاً عند قبض لو طالَ قَبْلُ سُراها إنْ يَكُنْ ذاك قد أتى دُونَ إِرْثٍ كَهِبَاتٍ قد أَدْرَكَتْهُ يَداها وَيُزَكِّي مِنْ بَعْدِ قَبْضَ وَحَوْلٍ إِنْ بِارثِ دُيُونُه تَتَباهَى وصَحيحُ الأقوال في العَبْدِ قالُوا لا زَكاةً تناله بحواها إنّما العبدُ وَالذَّي يَدَيْهِ هو مُلْكُ لِسَيد زانَ جاها وَعَلى سَيِّدِ العَبِيدِ زَكَاةٌ في جميع الذي حَوَوْا بِثراها ذا عَلَيْهِ للشَّافِعِي مَراس وأبو ثَوْرِهم رقى ميناها ويرى البَعْضُ ما على مالِ عَبْدِ مِنَ زَكَاةٍ تَزِينُها فتواها ذا عَلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ يُرْوَى نَجل فَارُوقِنَا فَقِيهُ هُداها وَيَلِيهِ مِنَ الصَّحابةِ أيضاً جابِرُ جابراً لِكَسْر قواها مَالِكُ قَالَهُ وَأَحْمَدُ جارى عِنْدَ قَوْم قد رَجَّحوا إلغاها وَأَنَاسُ يَرَوْنَ ذاك عَلَيْهِ وهو لابن الفاروقِ أيضاً رآها