الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

نصاب زكاة التّمارِ

هِيَ عُشْرُ مِنْ مِثلِ نَحْل تَربّى في جنانِ الْأَنْهَارِ مِنْ مَسْقاها وكذا العُشر من نخيل تغانت عَنْ مِياه لطيب لُطْفِ ثراها

وَإذا بالدِلا وَنَهْرٍ سَقَيْتُمْ حاصَصَوُا الفَرْضَ من حساب سقاها وَيرى البَعْضُ أَن تُؤَدِّي زكاةً حَسْبُمَا أُسِسْتَ وَبِالعَكْس فاها وإذا بالدِلاء يَوْماً سَقَيْتُمْ نِصف عُشر لا كالعُيونِ أداها وَالمَصْحاتُ فَهْي كالزَّجْر عِنْدِي حَقَّق البحث تقتطف من رضاها رُطَبَاً إنْ أكَلْتَ أو كان بُسْراً ما عَلى ذَيْنِ من زكاة نراها ويرى الشَّافِعِيُّ يُحْسَبُ ظما ما أكَلْتُمْ مِنْ مالِكُمْ فِي رِداها ورُوي للرّبيع وَالكُل نادى عكس مَنْ ضَيَقُوا بأكل جناها فَكُل البُسْر دُونَ أتِي زكاة قد أتت لِلرَّسُولِ فتوى رآها وَيُوَقى بِهِ النِصابُ وَزَكُوا ما سواه لكي تنالوا رضاها وَإذا كان ذاك قدرَ نِصاب قِيلَ زَكوا وما لدون أداها جاز أكْلُ لِقائم بحصادٍ قَبْلَ تمّ لِجَمعه بحواها وَإِذا خِلْتَ ثَمَّ قَدْرَ عَنْاء زادَ قَدْراً عن قيمةٍ تتباهى

جاء في 3 من النيل ص 18 وفي 2 من المغنى ص 289 وفي 2 من سبل السلام ص 176 و 180 وفي 2 من شرح المسند ص 52 وفي 4 من فتح الباري ص 80 و 93 وفي 2 من المغنى ص 689 وفي 1 من بداية المجتهد ص 288 وفي 1

ص 347

من

فقه السنه