الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤أو راى شبْهَةً تَلُوحُ عليها هَلْ عَلَيْهِ زكاتها أم عفاها رَجْحَ القُطبُ لا زكاةَ عَلَيْهِ وكذا إنْ يَكُنْ مُراباً جَناها وَأَتى باللرُوم دِيوان عِلْم قد حكاه إطْفَيشُ إِذْ حكاها وَإِذَا البُسْر قد طبختم لبيع جاءَ زَكُوا لِتَعْلَمُوا من
مناها
18
11. {-
٢٠٤ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.