الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥(1)
التّمارِ
لا تُزَكَ الغِلال إن لم توافي خَمْسَةً أو سقاً تجلى مداها
صاعاً
كُل وُسْقٍ تُلْفِيه ستين ليس تَنْطاعُ دُونَهُ غايتاها وكذا الحد في الحبوب نصاباً قد أصابَ السوي مَنْ أَدّاها ورمى بالنصاب في الأرضِ مُلْقَى في القمار النعمانُ إِذْ زَكَّاها يأخذُ العُشْرَ دُون أَي نِصاب لِحَدِيثِ العُموم حِينَ رواها والبواقي على الخصوص استقامُوا وهو الواضح المجلي دجاها ومُرُوا مُخِرُجَ الزَّكَاةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ نَدْبِهِ قُيْلَ أداها وَلْيُسَم الإله مع ذاك أيضاً ذاكَ أَيْضاً وَلْيُكَبَرْ بِنَدْبِهِ مولاها
جاء في 2 من النيل ص 18 و 22 وفي 2 من المغنى ص 730 وفي 1 من بداية المجتهد
ص 288 وفي 2 من الإيضاح ص 15
11.01
٢٠٥ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.