الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٢ويرى البَعْضُ لا زكاةَ سِولى إن مائتي درهم غدت في صفاها أو ترى قِيمَةً تُوافِي بِحِذْقٍ مايتي درهم تريك ولأها والذي ناف فَوْقَ ذلك زَكوا حَسْبَ مقداره كما قد تناهى ذا عَلَيْهِ الجُمُهْوُرُ مِمَّنْ ذكرنا ونفاهُ أهل العراق اتجاها حَيْثُ قالوا أنْ لا يُزَكَّى إذا لم يَبْلُغَ الحَدَّ نائفُ في مداها رُبُعُ العُشرِ خُذ من الكُلَّ فَرْضاً بَعْدَ حَوْلٍ كذاك تَجْرُ تظاهى وإذا جاءَ رِبْحُ تَجْرِكَ يَوْماً في أوان الأدا وقبل وفاها وَقَبْلِ عِنْدَهُ زَكِهِ وَقَوْمُ رَأَوْهُ بَعْدَ حَوْلٍ زكاته لا سواها واحْمِلُوا فِضةٌ لِتَمَّ نِصاب قَصَّر التبرُ دُونه في مداها وكذا التبر فاحملوه عليها لا يخاف الملام أهل هداها ذا عَلَيْهِ أصحابُنَا وَتَجَليَّ مَالِكُ وابْنُ ثابت في ذُراها ويرى الشَّافِعِيُّ لا ضَمَّ أَصْلاً بَيْنَ ذَيْنِ الجنسين في مجتلاها لا يَضُمُّ الشريك عِندَ شَرِيك في زكاة للفضتين رآها وروي الصَّمَّ عنه أيضاً جَلِيًّا ساقَهُ نَجْلُ رُشْدِهِمْ فِي سُراها بي هنا فَإِنَّ الغَوانِي في زَكاةِ الحُلي تهوى قضاها وعلينا إذا هَوَيْنَ رَشاداً أَنْ تُتلبي نداءها وهواها
وَقفُوا
31