الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢١٣زَكاةُ الحُلِي
هَلْ يُزَكَّى الحُلِي حَسْبَ نِصاب قد مضى قَبْلُ مِنْ لَيالٍ طواها أوْ عَلَى قِيمَةٍ بِوَقْتِ زَكَاةٍ أو على وَزْنِهِ خِلافُ أَتاها صَحْحَ الوَزْنَ صاحِبُ النيل حُكماً كُلُّ عام زكاته لا تباهي
هل يُضافُ النَّقِيُّ عِنْدَ رَدى؟ فِيهِ خُلفُ ولا أُحِبُّ التقاها وعروس أَمْهَرتَها بِنِصاب فِضَّةٌ كان أو كتبر أتاها لكن الزَّوْجُ لا يزالُ بِعِيداً لم يَدُقَ مِنْ عُسَيْلةٍ تغشاها هل عليها توقِيتُها لزكاة بَعْدَ عَقْدِ التَّزْوِيجُ قَبْلَ لَماها أوْ عَلَيْها تَوْقِيتُها ذاك شرعاً عِنْدَ شُرْبِ الحَلِيلِ كأسَ هواها وعليها زكاةُ نِصفِ صداقٍ قَبْلَ مَسٍ إِنْ طُلِقْتْ مِنْ خِبَاها وإذا الزَّوْجُ نالَ كأسَ مَنُونٍ قَبْلَ مَسَ فكالطلاق أداها وَيرى البَعْضُ مَوتَهُ كَدُخُولِ وتُزَكِّي صَداقها مُصطفاها وَدُيون على سَعيد ووافى وَقتُ دَفع الزكاةِ حُطَّ وَفاها وعروض إذا أخذتَ لِتَجْر بَعْدَ حَوْلٍ فَزَكِها نِتَ فاها وَعَلَى قِيمَةِ الشّراءِ تُزَكى أو على حاضر خلافُ أتاها
جاء في 2 من شرح النيل ص 79 وفي 2 من الإيضاح ص 51 وفي 1 من فقه السنه
ص 341.
- 213 -