الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

قال في ذاك حِقَّتَانِ عَلَيْهِ عِندَ نعمانهم مقالا تلاها

تناهي

إِنْ تَنِفْ مايةً وَعِشْرِينَ عَذَا فعلى الأصل عُودَتْ في وفاها كُل خَمْس فيها مِنْ الإِبْلِ شَاةٌ زَكّها قال وهو أُسُ بناها وسوى هؤلاءِ شادُوا اتفاقاً بِمَقَال رأوهُ عَيْنَ هُداها إن تكن مع ثلاثين مايةُ عَددٍ زَكِّياها كما سَيَبْدُو سَناها في كُلّ ما أربعين بنْتُ لَبُونٍ وَلخَمْسِينَ حِقَّةُ لا سواها لا تزيدوا على ثلاث حقاق إن يزيدوا لذاك عشراً كفاها وَخُذوا أَرْبَعَ الحقاقِ إذا ما مايتين غدت تحث تخطاها لا تمل عن حقاقها الخمْس لَمَّا مال للمايتين خمسون ناهي الْزِمُوا السنَّ مِنْ حقاقِ تَبَدَّت عن ثلاث المئاتِ حَقا وإذا سنُ ما بها قد يُزَكي هل عليه هنا لزاماً شراها أم عَليهِ أَداءُ شَيْي لَدَيْهِ مَالِكُ أَلْزَمَ الشرا لأداها ولشاتين بعضُهم قال يُعطي عِندَ سِننِ مِنْ دُونِ سِن وفاها ذا أبو ثورهم به قد أتانا وَابْنُ إدريس قد رآه اتجاها ورأيتُ النعمان قال خُذُوها قِيمَةً تُرتَضى وَحَلُوا سواها وَأَرى قَوْلَهُ جَمِيلاً وَفِيهِ مِنْ زِحام الخِلافِ حَل التواها ما على عامل هنا مِنْ زَكَاةٍ حَبّذا العاملات رَهْنَ سُراها واتركوا كَسْعَةً وجَبْهَةَ قَوْمٍ جارّةَ النَّاسِ نَجْعَةً خَلِيا ها هذِهِ البُزْلُ في رُغاها تنادي بَقَرُ حولكم فَحُلُوا حِماها أخبروها بأنَّها هِيَ مثلي في زكاة الأنعام زانَتْ تُخطاها ثُمَّ هُبُوا وَأَخْبِرُونَا جَمِيعاً عَنْ طَريق الإنفاق حَسْبَ هداها

39

- 219 -