الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

الأصناف الذينَ يَسْتَحِقُونَ الزَّكاة

الة

أَنْفِقُوا تِلكُمُ الزَّكاةَ بِبر في صُنُوفِ إِلهُنَا سَمَّاها في فقير وفي المساكِينَ تُغطى وإلى العاملين يُضفى رداها في سَبِيلِ الإله وابْنِ سَبِيل غارم ثُمَّ في الرقاب سُراها ونصيبُ كما ذكرنا وَحَظُ لِقُلُوبِ قَدْ أُتِفَتْ لهداها وَمَقَالُ تُغطى الإمامَ حَرِيا بصلاح الإسلام حيثُ رعاها ينلها أخو الغنى لو أتاها مُسْتَكِيناً وضارِعاً لحماها غير إن كان عاملاً في اجتناها فَنَصِيبُ الجُبَاةِ بَعض أداها وقولي ما فيه بالجسم داءُ ليس تُغطى ولو بكى لمهاها وَيرى البَعْضُ إِنْ أرادَ التَّسَري أو زواجاً ودَفعَ دَين حواها لَيْسَ تُعطى لِمَنْ تَأثَّلَ مالاً لو على نُوقِهِ يَحُثُ خطاها وحدود الغنى أناسُ رأوها هِيَ خَمْسُونَ دِرْهما لا سواها إن حواها وَلَاعِيالَ لَدَيْهِ لا دُيُونُ تَحُوطُهُ بأذاها وأرى الحَدَّ للغنى حَسْبَ عَصْرِ قُلتُ هذا وَعَلَّهُ مِنْ هُداها وطعام يكفي لعام عيالاً قِيلَ حَد وذا أراه لواها وَقَرأْنَا لِسَبْعَةٍ مِنْ شُهُورٍ بَعْضُهُم قالَ فِي حُدودِ غناها

جاء في 3 من النيل ص 218 وفي 2 من الإيضاح ص 104 وفي 4 من فتح الباري ص 99 وفي 2 من سبل السلام ص 197 وفي / 1 بداية المجتهد ص 322 - الى 323 وفي 1 من فقه السنه ص 383 - الى 395

- 220 -