الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

وحدود النصابِ قد قِيلَ حَدُّ رَبَّحَ النِّيلُ شاوه لِغُلاها ما أجازوا يَنَالُها حَضَرِيُّ حازَ يَوْماً لأربع وحواها مسكناً قد حوى وبُستان ثمر خادِماً دابةً ثريه مُناها وَلَهُ قُوتُ عَامِهِ ما عَلَيْهِ من ديون تنتاشه بأذاها وكذا عَرَّجُوا إلى بَدَوِي قد رَعَى شائهُ لِحَلْب وتاها قد حوى قُوتَ عَامِهِ ذا لِبَيْتِ وَلِعَبْدِ سَيارة أو سواها وإذا قيمة الجميع حواها ماله في الزكاةِ طَرف رداها ليس يُعطي زكاته لأيهِ أَوْ لُامٌ عَلَيْهِ دَفْعُ غِذاها ويرى البعضُ إِنْ تَكُنْ تَحْتَ زَوْجٍ جازَ يَوْماً إعطاؤه إياها وراى التَّاجُ لو غَدت تَحتَ بَعْلٍ ليس تحوي زكاته في حواها ليس تُعطى لِزَوْجَةٍ أَوْ لِطفل أو لبنت إن لم يُزَوّج جناها وَرايَ البَعْضُ مُطلقاً جازَ تُعطى مَنْ عَلَيْهِ قِيامُهُمْ مِنْ يداها أعطِ جَداً وجَدَّةً وحَفِيداً مُطْلَقاً دُونَ قَيْدِهِ قد تراها إن صغاراً أحفاده أو كباراً إِنْ ذُكُوراً أو حرَّداً تتباهى كُلِّ مَنْ لا عليككَ يَلْزَمُ عَوْلاً فَائِلْهُ مِنَ الزكاة شذاها مَنْ لِعَبْدِ مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرِ ذَئب راشَ عِتْقاً أناله مِنْ ثراها وَبَنِيهِ منها أنلْهُمُ جَميعاً مع مواليهِمُ أَنلُهُمْ مُناها ويرى البعض رُخصةً للموالي إن يَكُ العِتْقُ مِنْ ذُنُوب جناها إِنْ يَكُنْ فِي الصَّبَا أُنسِلُوا بِعِلْقِ قال هذا الديوانُ حِينَ رواها