الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢لا تدانوا بها فتى يتقوى للمعاصي ولا يخاف وباها وزكاتي بها الأقارِبُ أولى نالَ أجرين مَنْ لهم أدّاها أعط منها الفقير لو لم تُوالوُا جاز هذا وَضِدُّهُ أَسْمَاها جاز تُعطى لمثل قاض ووال ذي صلاح إِنْ شُوغلو بقضاها ليس تُغطى لِمْسجد في بناء أولاً كفانِ مَيِّتِ إِنْ يشاها وكذا إن أرادَ حَجاً لِنفل ليس يُغطى ولا يداني حواها وَتَقَدَّمْ لِمَنْ لأمرِ زَكَاةٍ يَتَوَلَّى وفَقِتَ فِي مُصْطفاها
41
٢٢٢ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.