الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣(1)
مَنْ يلي أمرَ الزكاة
أمرُها في الظُّهورِ عِندَ إمام دَوَّخَ البَغْيَ قائماً بهداها يُنفِقُ الثُّلَثَ في بني كُلّ دارٍ أَوْ لِنصْفِ يُبيلُهُ فقراها أو لعزّ لِدَولَةٍ قام فيها مُنْفِقاً ما بقي لأشيا يراها وإذا احتاج للجميع أتاهُ في رِضَى الله ماضياً، بثراها أعطها عامل الإمام سَخِياً لو ترى الفِسْقَ مَسَّهُ لاصَفاها إنْ يَكُن ذلك الإمامُ أمِيناً وَوَلِيا مُتَوَّجاً بتقاها وَأرى الفَاسِقِينَ لَيْسُوا بأهل أنْ يَنالُوا زكائنَا وَرِداها وإذا عادلاً وليس إماماً قد تَوَلَّى لا تُعطِهِ إيَّاها ويرى البَعْضُ لا جُناحَ عَلَيْهِ وهو عندي أولى إلى مصطفاها وإذا حاكمُ بِقَهْرٍ تَوَلى فِيهِ خُلْفُ إذا أراد اجتناها وشراءُ الدّوابّ أوْ لِعَبِيدٍ أو سلاح لِلْمُسْلِمِينَ شراها أو بيوتاً شرى يُخزَنُ فيها مالَ بَيْتِ الإسلام حاز مُناها وأجازوا لعامل مِنْ زَكَاةٍ أَكَلَهُ عَلْفَ خَيْلِهِ من ثراها وشراء البترول في العَصرِ هذا وَقْدَ سَيّارة لذاك امتطاها وكذا صَحْبُهُ لأكل وَنَفْطِ وإذا مات حَقَّهُ ما تناهى وإذا بالزكاة أوصى سَعِيدُ لأخي الفسق جانبنه حواها
(1) جاء في 2 من شرح النيل ص 245 وفي 2 من الإنصاح ص 120 وفي 2 من المغنى ص 642 و 644 وفي 1 من فقه السنه ص 402 - الى 404
-