الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥(الوَكَالةُ في الزَّكاةِ وَحُكمُ الركاز وخاتمة
(1)
وإذا شئتَ أنْ تُوَكِلَ شخصاً في أداء الزكاة نلت رضاها وَإِذا الدَّفَعُ عَيْنَاهُ لِشَخص ورآهُ لا يَسْتَحِقُّ مُناها فَعَلَيْهِ يَردَّها دُونَ نَقْصٍ لِمُنِيب أنابَهُ إيَّاها وكذا الأخذ جازَ فِيهِ وَكِيلُ فَانتَظِمْ مَنْ تشا لأخذِ جناها وَخلافُ إِذا الوَكِيلُ تعالى رَأْسَهُ الشرك حائِداً عن هداها وبِنَفْسِي لِلمُشركينَ نُفُورُ لَسْتُ أرضاهم لها أُمَناها كَيْفَ أَرْضَى عَدُوٌّ دِينِي وَكَبِلاً في العبادات حالة أأباها وَوَكِيلُ أنابَ فيها وَكِيلاً جاز فيها وبَعْضُهُمْ قد نفاها وإذا ما الوَكِيلُ كان مُناباً لِحقُوقِ الفَقِير ليس سواها فَلَهُ أخذُهُ الزَّكَاةَ جَلِيا دُونَ قَيْدٍ كذا لِكُلِّ أتاها ويرى البعض غير هذا وَعِنْدِي إِن هذا هو الأثم اتجاها وهَلُمُّوا نحو الركاز سراعاً نَحْوَ أطلالِ مَنْ مضى لا طلاها أين سار الألى وأينَ تَقَضَوْا وَسِدَوُا الأرضَ أو دعوا في ثراها قَدِموا ثُمَّ لِلَّذِي قَدَّمُوهُ وَيْلُ نَفْس به تلاقي شقاها دَفَنُوا المالَ عِنْدَهم هل رَأَوْهُ في بُطُونِ القُبُورِ إلا لظاها لم تَزَلْ تِلكُمُ الكنوز ركازاً خَتَمَ الشرك ثوبها وطواها فَخُذِ الحُمْسَ مِنْ ركاز دَفِينٍ خَلَّفَتهُ العُصُورُ من جَهْلاها
(1) جاء في 3 من شرح النيل ص 264 وفي 2 من الإنصاح ص 129.
- Pro-