الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥جني
كذلك إِنْ يَشْرَبْ كُونُسَ غَرَامِهِ بنسيانه مِنْ زَوْجِهِ هِند واجتنى فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ طعام ولا قضا بذا الشافعي التعمانُ قالاً وأغلنا وَعَنْ أحمد والظَّاهريّةِ الْزَمُوا والظَّاهريّةِ الْزَمُوا قضاء والزاماً يكفرُ ما وَعَنْ مالك يقضي وَلَيْسَ بِلازِم عَلَيْهِ مِنَ التكفيرِ شَيْئُ لما عنى وقل للذي يغي ازدياد مسائل تَقَدَّم لما يأتيك تُلْفِ المُنى هنا
22
- 235 -
-
٢٣٥ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.