الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

وإنّ القضا لاشكَ عِنْدِي مُقَدَّمُ وأيا ترى أولى فَخُذْمنه ما عنى وَمَعْصَوبَةٌ لِلوَطى قولُوا لها هنا كفاك العنا والإثم بجتاحُ مَنْ جَنى وَبَعْضُ يرى صامَتْ لذلكَ يَوْمَها وَكَفَّرَ عنها واطيء الغضب وانحنى وبَعْضُ يرى ما إنْ عَلَيْهِ بِلازِم ولكن كفاه الفحش والإثم والعنا وإني أرى التَّكْفِيرَ يلزمُ غاصِباً وَلَيْس عليها مِنْ قَضاء لما اجتنى ويقضي لما ضِيهِ وَكَفَّرَ تائباً لِرَبِّ السَّمَا لَمَا جَنِّى وَتَجنَّنَا وَيُفْسِدُ صَوْمَ الصَّائِمِينَ نَمِيمَةُ وَغِيتُهُمْ قالَ النَّبِيُّ وَبَيْنَا وأما سوى ذا مِنْ ذُنُوبِ كَبِيرَةٍ خِلافُ هنا في البُطْل أَوْ تَمهُ دنا وحاملة خافت على الحَمْلِ ضُرَّهُ مِنَ الصوم فالإفطار رخص هاهنا ولكن عليها أن توافي قضاءَهُ إذا أُمِنَتْ مَسَّ الضَّرُورَةِ والعنا وَعَن كُلَّ يَوْمٍ ناله الفِطْرُ أطعمت هنالك مِسْكِيناً كذا مُرْضعُ لنا وذلك إن خافت يعانقُ طِفْلَها مِنَ الصّومِ ضُرُّ ذاك من يُسْرِ رَبِّنا وَيَدْفَعُ ذا الإطعام عنها حَلِيلُها كذلكم الحُبُلَى الحَلِيلُ بها اعتنى ومن مالها الحُبلى يرى النيل أطعمت ومُرْضِعَةُ مالُ الحَليل بها انثى وَبَعْضُ يرى الإطعام في شانِ حامل عليها وَزَوْجٍ يَحْتَسِي كأسَها هَنا وهذا رآه السلكُ قَوْلاً مُوضحاً كذلك سِفْرُ النيل ذا القولَ حَسَّنَا وجاءَ عَنِ الأَحْنَافِ لَيسَ عَلَيْهِما طَعَامُ وَلَكِنَّ القَضَاءَ تَعينًا كذاك أبو ثَوْرٍ رآى وَبِصَفِهِ رِجَالُ مع الأحنافِ قَوْلُهُمْ سنا

237