الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠وذلك حَتَّى لا يُسيِيءُ لِمَنْ راى بِهِ الظَّنَّ وهو الحزمُ مِنْ أَن يُهَجَّنا وَمُحتلَمُ وَقْتَ النَّهَارِ وَلَمْ يُضِعْ لِغُسْلِ فَفِيهِ الإختلاف بينا فَقِيلَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ وبَعْضُهُمْ عفاهُ وَإِنَّ العَفْوَ قد خِلْتُ أحسنا ومُدْ خِلَةُ في فرجها مِثَلَ أَصْبُع نهاراً ونالت من جوانبه منى عليها هنا إبدالُ يَوْمٍ لِلَذَّةٍ وإِنْ أنزلت كَفَّارةً الزمُوا هنا وصَوْمُ لما ضيها يرى البعضُ لازماً وصَحَّحَ شَيْخُ السِلْكِ هذا وأتقنا ودُونَ تَشَهِ إِنْ تَكُنْ قد تدفقت مجاريه يوماً لن يَضُرَّ بها هنا وذو سَفَرٍ قد صام في حال سفره بشهرٍ صِيام الفَرْض نذراً له عَنى كذلك إن كفَّارةً قد قضى به فبعضهم قد قال ذا جائز هُنا وبَعْضُ يرى لو ينوي ذاك لِنَفْلِهِ إلى رمضان الصومُ قد آل عندنا وبَعْضُهم قالوا هباءُ صِيامُهُ وأَوَّلُها إِنْ شِئتَ لا بأسَ مُجتَنى
28
- TE. -