الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

وَلِمَن يشا الإحرامَ صَلَّى قَبْلَهُ أَي رَكْعَتَيْنِ وَإِنَّهُ نَدْبُ جَرَى وإذا راى مَفْرُوضَةً حَضَرَتْ كفت عَنَ رَكْعَتَي نَدْبِ لكيما يَظْفُرا وإذا تَوَفَّاً قَدْ كَفَاهُ وَجائِزُ مِنْ دُونِهِ والطَّهْرُ أَفْضَلُ مَتْجَرا وَالغُسْلُ للإحرام قالوا سُنَّةُ وَالظَّاهِرِيةُ فَرْضَهُ قَالُوا نَرى والحائضاتُ فَلا تَخَفْ مِن حَيْضها بأساً على إحرامها مهما جرى أخرم مِنَ الميقاتِ لَبِ وَرَاءَهُ جَهْراً لِمَنْ فَطَرَ السَّمَاءَ وَكَبَرا وَإِذا حَجَجْتِ وَلَمْ تُلَبِ فَإِنَّمَا قال الإمامُ القُطْبُ لا حَجَّا يَرى وإذا أتى التكبير مع إحرامه مَنْ دُونِ تَلبية دَماً قد كَفَّرا ويرى هنا لِك مَالِكُ وَشَوافِعُ أنْ لا دَمُ يَوْمًا عَلَيْهِ إِنْ طرا وشوافِعُ وفتى حَبِيبٍ صَرَّحُوا لم يَعْذِرُوهُ وَقَد نَفَوْا حَجَّا عَرا وَأَبُو حَنِيفَة قَدْ مَضَى فِي صَفِهِمْ قَوْمُ عَلَيْهِ أحرموا دُونَ امترا ويَجُوزُ يُحِرم خالِدٌ يوماً بما قومُ عليه أحرمُوا دُونَ امترا فَأبو الحُسَيْنِ بِمَا عَلَيْهِ مُحَمَّدُ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ أَحْرَمَ وَالبَرَى وبواحد قامت عليكم حُجَّةُ بِالمُوَضِع الميقاتِ فَاسْمَعْ تَظْفُرا هذا ابنُ مَحبوب يرى لوجا فياً وسواه أصحاب العدالة قَدْ يَرى وَإِذا رَكَبْتَ البَحْرَ أَوْجَوا مَتَى حاذيتَ مِيقاتاً فَمِنْهُ كَيرا وَالحَج ليس يَصِحُ قَبْلَ شُهُورِهِ وَإِذا تَقَدَّمَ فَهُوَ عُمْرَةُ مَنْ سَرَى وَإِذا سألتَ عَنِ اللَّبَاسِ لِمُحْرِمِ فَاسْمَعْ إلى شعري تَجِدْهُ مُخبِرا

53

-

259 -