الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠لباسُ المُحْرم
قَدْ شَمَّرا
فَاخْلَعْ ثِيابك والتمس عنها ردا ما بالمخيط كذا إزاراً سَتَّرا وَإِذا عَدِمْتَ مِنَ الإِزارِ ولم تَجِدُ مِنْ غَيْرِ سِرْوالِ خِلافُ حُرِرًا وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ ليس بِمُجْزِيءٍ وَدَمُ عَلَيْهِ إِذَا بِهِ وأرى بذلك مالِكاً أيضاً أتى وَالشَّافِعِيُّ رآى الجواز وَيَسرا وكذلك الثورِيُّ أحمدُ عِنْدَهُ دَاوُدُ أَيضاً مَعْ أَبي ثَوْرٍ جَرى ورأيتُ يروي جابِرُ لِلْمُصْطَفَى عَنْ نَجْلٍ عَبَّاس حَدِيثاً نَيرا وَالأخْذُ بِالنَّصّ الشَّرِيفِ مُقَدَّمُ أنْ لا جُنَاحَ بِلبْسِ سِرْوالِ طَرا وَالخُلْفُ في حُفٌ إذا هُوَ لَمْ يَجِدْ نَعْلاً يُلابِسُها إذا عَلِقَ السُّرى وَيَرى هنا الجُمْهُورُ يَلْبَسُ حُفَّهُ مَقْطُوعَةً مِنْ أَسْفَلِ مهما عرا وَبِغَيْرِ قَطع قَدْ أَباحَ لِباسَهُ لكم سُلالةُ حَنْبِلٍ فيما يرى أحداً بنص قد رَواهُ جَابِرُ ما فِيهِ قَطْعُ إِذْ رواهُ مُحَرَّرا وَالْقَطْعُ قالَ فَسَادُ هَاهُنَا وَضِيَاعُ مالٍ لا يَحِلُّ لِمَنْ دَرى
به
وَالقَطْعُ في النَّصّ الطَّوِيل أَتَى لَنا لِلمُصْطَفَى فَانْهَضْ لَهُ مُسْتَفْسِرا وَالقَائِلُونَ بِقَطْعِهِ يَعْشَاهُمُ خُلْفُ هنا خُذْهُ هنا لك حُررًا أما أبو ثَوْرٍ لَدَى نُعمانِهِمْ قالا هنا لا فِدْيَةٌ فيما نرى ورأى الفداء هنا عليهم مالِكُ وكلاهما للشافعي تَقَرَّرا
جاء في 1 من شرح المسند ص 183 وفي 4 من فتح الباري ص 144 و 148 وفي 5 من نيل الأوطار ص 32 و 34 وفي 1 من بداية المجتهد ص 316 وفي 1 من فقه السنه
ص 654
- 17. -