الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦١وَمُنى إذا لَبِسَتْ لِحُفْ جَائِزُ مِنْ غَيْرِ قَطع هكذا فيما يرى وَاكْشِفْ لرأسِكَ لا تُحْمِر هكذا قد جاءَ عَنْ طَةَ الرَّسُولِ مُقَرَّرا وَدَعُوا الخِمَارَ عَنِ الوُجُوهِ وغِيدُكُمْ لِلحَاجِيْنِ أبِيحَ أَنْ تَتَخَمرا وبذاك أحمد قد أتى وَمُحمَّدُ) داؤد والقورِيُّ لَنْ يَتَأخرا وكذا أَبو ثَوْرٍ مَضَى فِي رَكْبِهِمْ وَرَوَوْهُ عَن صَحْبِ النَّبِي مُحرَّرا مِنْهُمْ فَتَى عَفَّانَ أَيْضاً جابِرُ وَالْبَحْرُ مَع سَعْدِ بن وَقَاص يرى أما إمامُ المَالِكِيَّةِ قَد رآى الزامَ فِدْيَتِها إذا ما حمرا وَلِخَوْفِ فِتْنَةِ حُسْنِها قَدْ جَوَّزُوا إِنْ غَطَّتِ الوَجْهَ الجَمِيلَ النَّيرا ورُوي لنا عن عائش مهما رَأت شخصاً تُغطى وَجْهَهَا أَنْ يُبْصَرا وَالنَّبِلُ قَيَّدَ سَدْ لَها شَرْطا عَلَى أنْ لا يَمسَّ الْوَجْهَ عَمداً إِنْ جرى وَالشَّرحُ قَالَ لِفِتْنَةٍ أو بَرْدِها أو علة لا بأسَ أنْ تَتَخمَّرا وَلِبَاسُ إحرام النِّساءِ فَإِنَّهُ هُوَ تُبْسُهَا العَادِيُّ لنَ يَتَغَيَّرا لكنها لا تسترنّ لِوَجْهِها لا تَلْبَسَنَّ مُعَصْفَراً ومُزَعْفَرا وَيَرَى المُعَصْفَرَ جَائِزاً لَكِ مَالِكُ يامي إِذْ لا طِيبَ فِيهِ تَبَخَّرا وَيَرى هنا الثوري والنعمانُ إِنْ لَبِسَتْ معصفرها ففديتها يرى وَلْتَفْعَلي يامَيُّ كُلّ مَنَاسِكٍ لَوْ سَالَ وادِيكِ الخصيبُ بِأحْمرا أما الطُّواف فلا تَطوُفي قَبْلَ أَنْ يَبْدرُ المَسيلُ وما بِهِ ما كَدَّرا وَارْفَعْ لصوتك إِذْ تُلبي وَالنِّسا فَالحَفْضُ أَفضَلُ إِذْ تُلَبِّي فَاقْطُرا واشدد عليك نُقُودَ حَجّكَ حازماً وَلِباسُكَ السَّاعَاتِ لمَّا يُحْجَرا
(1) هو الإمام الشافعي.
- 261 -