الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣وَالقُطب قال إذا حلَقْتَ لِعَانَةٍ وَالإبطِ بَعْدَ وَجُوبِهِ لَن يُحْجَرا وإذا نَزَعْتَ لِشَوْكَةِ إِنْ أَدْماتُ فَدَمُ وَقِيلَ العَفْوُ فِي ذَا قَدْ سَرَى والخِدْنُ فِيهِ دَمُ إِذا أَدْمَى هُنا وَدَمَانِ في الخدشين فيما حُرِّرا وَالعْقَدُ لِلتَّزويج دَعْهُ وَلا تَكُنْ فِيهِ خَطِيباً كُلُّ ذلِكَ أَحْضِرًا وَدَع العَروُسَ فلا تُبا دِلْها المُنى كأسُ العُسَيْلَةِ هاهنا لك أخترا وَإليكمُ سِمْطَ الجزاءِ لِمَنْ جَنِّى في حالة الإحرام شيئاً مُحضرا أو نالَ مِنْ تِلْكَ البَرَ ارِي صَيْدَها لا صَيْدَ بَحْرٍ جازَ لِلبَحْرِ السرى
- 263 -
٢٦٣ / ٨٠٢
الأصل المصوَّر ٤٢ م.ب.