الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤(1)
جزاء قتل الصيد
عَنْ قَتْلِ صَيْدِ البَرِينَهى مُحْرِمُ نَصَا مِنَ القُرآنِ حُكْماً نَبِرًا وَلِصَيْدِ مَكَّةَ فَاجتَنِبْ إِن مُحِرْماً أَوْ كُنْتَ حَلَا لَأَوَدَعْ عَنْكَ المِرا وكذلِكُمْ أشجارها إِلا الكَلا فَالْمُصْطَفَى قد قالَ إِلا الأَذْخَرا وَيقَالُ جاز ليابس أنْ يأخُذُوا أو للدوا لو كان رطباً أحضرا وَكَذاكَ لَقْطَتُها حَرامُ أَخُذُها إِلا لِمُنْشِدِها فَعِرَفُ تُؤْجَرا وَبِحُكُم عَدَلَيْنِ الجَزا إِنْ قَتْلُهُ عمداً بذا القُرآنُ قالَ وَقرَّرا لِلكَعْبَةِ الغَرَّاءِ هَدْياً بالغاً قال الإلهُ وَجانِبُوا ما حَذَّرا وَالقَاتِلُونَ فَهَلْ عَلَيْهِمْ قِيمَةٌ أَمْ مِثْلُهُ فِيهِ الخِلافُ قَدِ انبرى فَالمُثِلُ قَالَ بِهِ جَمَاهِيرُ سَمَوْا وَأَبُو حَنِيفَةَ بِالخِيارِ تَصَدَّرا وَالخَلْفُ فِي اسْتِئناف حُكْمِ الصَّدْ هَل يَمْضِي على حُكْم مَضى وتَقَرَّرا أوْ أَنَّهُمْ يَسْتَانِفُونِ لِحُكْمِهِ عَدْلَيْنِ إِنْ قَتَلُوا لذاك تَهَورا وَالإجْتِزَاءُ هنا يراه الشَّافِعِي وَيرى سوى استئناف ذلك أجدرا وَالخُلْفُ في نص الجَزا هَلْ حُكُمُهُ تَحْيِيرُ مَجْزِي بِهِ إِذا أَصْدِرا أم إنَّما الترتيب سادَ شِعَابَهُ زُفَرُ يرى التَّرثِيبَ فِيهِ أَنْوَرا وأتى ابن إدريس يُؤازر مالِكاً وعلا مِنَ التَّحْيِير فِيهِ مِنْبرا وَالصَّيْدَ قَوْمَ مَالِكُ ومُحَمَّدُ لِلمثل قال على الجزاءِ وَحرَّرا (1) جاء في النيل من الجزء 4 من ص 101 - الى 118 وجاء في المسند ج 2 ص 260 وفي 4 من فتح الباري ص 392 الى 418 وفي 5 من نيل الأوطار ص 85 الى 100 وفي 1 من بداية المجتهد ص 346.
- 264 -