الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

قالَ الذِينَ تَلَبَّسُوا إِحرامَهُمْ فَلِكُلِّ فردٍ فِدْيَةٌ قَدْ قَرَّرا وَعَلَى مُحِليهِمْ جزاءُ واحِدُ مهما يَكُن تعدادهم لا أكثرا وَيَرى هنا كَفَّارةً لا غَيْرَها لِلْمُحْرمين ربيعنا فيما أرى وإذا قَتَلْتَ الصَّيْدَ هَلْ تَعْدُولَهُ حَكَماً لدى حَكَم سواك تَقَرّرا فأرى لذلك مالِكاً لا يَرْتَضِي وَالشَّافِعِيُّ أَجازَهُ بَيْنَ الوَرى وَأَرى مَقَالَةَ مَالِكِ أَوْلَى هُنا أن لا يُرى حَكَماً هُنَا وَمُقَرِرا وَالخُلْفُ فِي الحَلالِ إِنْ يَكُ قاتِلاً للصَّيدِ فِي حَرم عَلَى أُمَّ القُرى فيرى هنا الجمهورُ يُؤخذُ بِالجَزا وَنَفَى الجَزا دَاوُدُ لَكَما عَبَّرا وَالقَتْلُ في الحَرم الشريف مُحَرَّمُ عِنْدَ الجَمِيعِ وَفِي الجَزا خُلْفُ جَرى وإذا ترى اصطادَ المُحِلُّ وَنالَهُ بِالأَكِلْ مُحْرِمُهُ فَعَنْهُ كَفَّرا لو كان ذاك الصيدُ من حِلّ أتى لا مِنْ رُبَا الحَرمِ الشَّرِيفَ تُنُورا وَالبَعْضُ قَالَ إِذا مُحِلُّ صَادَهُ لا بأسَ مِنْ أَكْلِ لِمُحِرمِهِ يرى مالم يكن قد صَادَهُ مِنْ أَجْلِهِ وَبذاك قالَ الشَّافِعِيُّ مُحَرِرا وأتى بِذَالِكَ مَالِكُ في شَرْطِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ عِنْدَ ذاك تَصَدَّرا وَرَوَوْهُ عَنْ عُمَرٍ وَأَمَّا صَحْبُنَا وَأبو الحُسَيْنِ فَبالجزا شَدُّوا العُرا وَبِهِ أَبو الشَّعْتَاءِ قَالَ وَشِيحُهُ أَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ لذلك قرَّرا سِيانِ إِنْ يَكُ صَادَهُ من أجلهِ أوْ أَجْل ثانٍ وأغتذي مِنْه قرى وروى فَرِيقُ فِي ذَبِيحَةِ مُحْرِم هِيَ مَيْتَةُ حُكْماً فَجَانِبُ أَنْ تُرى وَالصَّيدُ إِنْ يَكُ قَبْلَ إحرام غدا بَيدَيْكَ أَطْلِقْهُ لكيما تشكرا

- 266 -

—