الفقه في إطار الأدب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

وبذا أتى أصحابُنَا وَمُجَاهِدُ أَمَّا أَبُو ثَوُرٍ لِعَكْسِ حَرَّرا وَإذا أتى ضَرَرُ المجاعَةِ مُحْرِماً أيحلُّ صَيْدُ البَرِّ فيما قد غرا فَالْبَعْضُ حَلَّلَ أكْلَهُ مِن صَيْدِهِ صَيْدِهِ وَعَلَيْهِ بَعْدُ جَزاؤه مهما طرا وَيَرَى أَناسُ أَنَّ أكلك مَيْتَةً أولى مِنَ الصَّيْدِ المحرّم حُرّرا وأرى بأنَّ الصيد أولى هاهنا يَحْيى بهِ وأتَى الجَزاء مُؤخَّرا والصيد مهما ابْتَاعَهُ أو باعَهُ يَوماً أخو الإحرام يَبْعُكَ أَحْظِرا خَمْسُ فَواسِقُ لا تَخَفْ مِنْ قَتِلِها أمرَ الرَّسُولُ بقتلها دُونَ امترا كَلْبُ غَفُورُ حَدَأَةٌ وَغرابها فَارُ وَعَقْرَ بها أبدها تُؤْجَرا وإذا قتلتَ حِمارَ وَحْشَ فَالجَزا فِيهِ جَزُوزُ هكذا قد أُتِرا وَالوَعْلُ فِيهِ بَقْرَةُ أَوْشَاتُهُمْ وَالظَّبي شَاةُ إِنْ قَتَلْتَ فَكَفِرا وكذاك أولاد لها فيها الجزا أَمْثالُها والْبَعْضُ قَيمَتَها يرى وَلأرنب فَقُلِ العِناقُ جزاؤها وكذاك في اليربوع جَفْرَتُها نرى وَإِذا قَتَلْتَ الصَّبْعَ قُلْ فيها الجزا كَبْشُ مُسِنُ فاجتنب أن تنحرا وَإِذا جَعَلْتَ الصَّبْعَ سَبْعاً ظارياً قُلْ لا جزاء لِضَبْعِهِمْ إِن تُعقَرا وَالضَّبُ جَدْيُ والجزا في ثَعْلب شاةٌ فَراعِ الشَّاةَ قِفْ أَنْ تَحْسَرا وَحَمَامُ مَكَّةَ إِنْ قَتَلتَ جزاؤُها شَاةٌ وَفِي الْبَاقِي فَسَوْمُ إِنْ طرا وَالشَّافِعِيُّ رَآهُ مَعْ دَاوُدِهِمْ وَعُزي إلى الفاروقِ قَوْلاً نَيرا وَإذا انتَفتَ الريش مِنْ صَداحَةٍ وَرْقَاءَ تُطْرِبُ في غِناها الجُؤْذَرا

"

-

267 -